(كتاب العارية)
(كِتَابُ الْعَارِيَّةِ)
  هِيَ إبَاحَةُ الْمَنَافِعِ، وَإِنَّمَا تَصِحُّ مِنْ مَالِكِهَا مُكَلَّفاً مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ، وَمِنْهُ الْمُسْتَأْجِرُ، وَالْمُوصَى لَهُ لَا الْمُسْتَعِيرُ، وَفِيمَا يَصِحُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ؛ وَإِلَّا فَقَرْضٌ غَالِباً، وَنَمَاءِ أَصْلِهِ؛ وَإِلَّا فَعُمْرَى، وَهِيَ كَالْوَدِيعَةِ إلَّا فِي ضَمَانِ مَا ضُمِّنَ وَإِنْ جَهِلَهُ، وَوُجُوبِ الرَّدِّ، وَيَكْفِي مَعَ مُعْتَادٍ، وَإِلَى مُعْتَادٍ، وَكَذَا الْمُؤَجَّرَةُ، وَاللُّقَطَةُ، لَا الْغَصْبُ وَالْوَدِيعَةُ.
  (هِيَ إبَاحَةُ الْمَنَافِعِ) على وجه يحلُّ وليست تمليكاً للمنافع لذا يجوز الرجوع فيها (وَإِنَّمَا تَصِحُّ) بشروطٍ (مِنْ مَالِكِهَا) أو الولي والوكيل والإمام والحاكم لمصلحةٍ (مُكَلَّفاً) فلا تصح من مجنون ولا صبي إلا مميزاً مأذوناً جرت العادة بعاريته (مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ) فلا تصح من المحجور (وَمِنْهُ) أي من المالك للمنافع (الْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُوصَى لَهُ) والمنذور له فلهم أن يعيروا (لَا الْمُسْتَعِيرُ) فليس له أن يعير (وَ) تكون الإعارة (فِيمَا يَصِحُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ) في الحال على وجهٍ يحلُّ، يخرج الحمار المكسور وآلات الملاهي ونحوها (مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ) أي عين المعار (وَإِلَّا) يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه (فَقَرْضٌ) كالطعام والدراهم (غَالِباً) احترازاً من عارية ما يؤدي الاستعمال إلى استهلاك شيء منه فإنها صحيحةٌ وتكون إباحةً كالمنشار والدواة والمكحلة والسراج ونحوه (وَ) بشرط بقاء (نَمَاءِ أَصْلِهِ) كعارية الدابة للركوب فنماها باقٍ وهو الولد لو حصل منها (وَإِلَّا) يبقَ نماء الأصل (فَعُمْرَى) تتبعها أحكام العمرى الآتية (وَهِيَ) أي العارية (كَالْوَدِيعَةِ) في أحكامها (إلَّا فِي ضَمَانِ مَا ضُمِّنَ وَإِنْ جَهِلَهُ) أي وإن جهل المستعير التضمين كأن يُشرَط مع رسوله فيلزمه الضمان بخلاف الوديعة فلا تضمن بالتضمين (وَوُجُوبِ الرَّدِّ) على المستعير بخلاف الوديعة (وَيَكْفِي) الرد (مَعَ) شخص (مُعْتَادٍ) كولد المعير وامرأته (وَإِلَى) موضع (مُعْتَادٍ، وَكَذَا الْمُؤَجَّرَةُ وَاللُّقَطَةُ) والرهن يصح ردها مع شخص معتاد إلى موضع معتاد (لَا الْغَصْبُ وَالْوَدِيعَةُ) فلا يبرأ إلا بالرد إلى المالك أو من يده يده كشريك المفاوضة ووكيله في القبض.