(فصل) في شروطها
(كِتَابُ الْهِبَةِ)
  (فَصْلٌ) شُرُوطُهَا: الْإِيجَابُ، وَالْقَبُولُ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ، وَتَلْحَقُهَا الْإِجَازَةُ وَإِنْ تَرَاخَى، وَتَكْلِيفُ الْوَاهِبِ، وَكَوْنُ الْمَوْهُوبِ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ مُطْلَقاً وَإِلَّا فَلَا؛ إلَّا الْكَلْبَ وَنَحْوَهُ، وَلَحْمَ الْأُضْحِيَّةِ، وَالْحَقَّ، وَمُصَاحِبَ مَا لَا تَصِحُّ هِبَتُهُ فَتَصِحُّ، وَتَمْيِيزُهُ بِمَا يُمَيِّزُهُ لِلْبَيْعِ.
(فَصْلٌ) في شروطها
  (شُرُوطُهَا) أربعةٌ، الأول: (الْإِيجَابُ) نحو وهبتك أو جعلت لك أو أعطيتك (وَالْقَبُولُ) وتصح بالكتابة والرسالة والإشارة (أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ) أي أو ما في حكم القبول وهو تقدم طلبها (فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ) من قيامٍ أو قعودٍ أو نحوه (وَتَلْحَقُهَا الْإِجَازَةُ) من الطرفين مع بقاء المتعاقدين (وَإِنْ تَرَاخَى) لحوق الإجازة عن العقد ما لم يُرد (وَ) الثاني: (تَكْلِيفُ الْوَاهِبِ) فلا تصح هبة المجنون والصبي ولو مأذوناً (وَ) الثالث: (كَوْنُ الْمَوْهُوبِ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ مُطْلَقاً) فكل ما صح بيعه على الإطلاق صح هبته (وَإِلَّا) يصح بيعه على الإطلاق (فَلَا) يصح هبته (إلَّا) أربعة أشياء (الْكَلْبَ وَنَحْوَهُ) كالنجس فلا يصح بيعهما ويصح هبتهما (وَلَحْمَ الْأُضْحِيَّةِ) عند موجبها فلا يصح بيعه ويصح هبته (وَالْحَقَّ) كالمراعي وحق المسيل والمرور ونحوها (وَمُصَاحِبَ مَا لَا تَصِحُّ هِبَتُهُ) نحو الخل مع الخمر في عقدٍ واحدٍ (فتَصِحُّ) هبتها ولا يصح بيعها (وَ) الشرط الرابع: (تَمْيِيزُهُ) أي الموهوب (بِمَا يُمَيِّزُهُ لِلْبَيْعِ) من حدٍّ أو وصفٍ أو لقبٍ أو إشارةٍ، فإن لم يميزه كانت فاسدة وتكون في يد الموهوب له إباحةً.