(فصل) في أحكام الصدقة والهدية
  (فَصْلٌ) وَالصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ إلَّا فِي نِيَابَةِ الْقَبْضِ عَنِ الْقَبُولِ، وَعَدَمِ اقْتِضَاءِ الثَّوَابِ، وَامْتِنَاعِ الرُّجُوعِ فِيهَا، وَتُكْرَهُ مُخَالَفَةُ التَّوْرِيثِ فِيهِمَا غَالِباً، وَالْجَهَازُ لِلْمُجَهِّزِ إلَّا لِعُرْفٍ، وَالْهَدِيَّةُ فِيمَا يُنْقَلُ تُمْلَكُ بِالْقَبْضِ، وَتُعَوَّضُ حَسْبَ الْعُرْفِ، وَتَحْرُمُ مُقَابِلَةً لِوَاجِبٍ أَوْ مَحْظُورٍ مَشْرُوطٍ أَوْ مُضْمَرٍ كَمَا مَرَّ، وَلَا تَصِحُّ هِبَةُ عَيْنٍ لِمَيِّتٍ إلَّا إلَى الْوَصِيِّ لِكَفَنٍ أَوْ دَيْنٍ،
(فَصْلٌ) في أحكام الصدقة والهدية
  (وَالصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ) في جميع ما مر من أحكامها (إلَّا فِي نِيَابَةِ الْقَبْضِ عَنِ الْقَبُولِ) فيصح في الصدقة لا في الهبة فلا يكفي القبض فيها (وَعَدَمِ اقْتِضَاءِ الثَّوَابِ) وهو العوض في الصدقة، وإذا شرط العوض فيها انقلبت هبةً، وقد صحح في التاج أن الصدقة والهبة في هذا على سواءٍ فلو ادعى الواهب أنه وهب للعوض لم يقبل قوله إلا ببينة على إقرار الموهوب له والله أعلم (وَامْتِنَاعِ الرُّجُوعِ فِيهَا) أي في الصدقة بخلاف الهبة (وَتُكْرَهُ) تنزيهاً (مُخَالَفَةُ التَّوْرِيثِ فِيهِمَا) أي في الصدقة والهبة وكذا سائر التمليكات من نذر ووقف ووصية ونحو ذلك (غَالِباً) يحترز الإمام # من أن يفضل المورث أحد الورثة لبره أو لضعفه أو لفضله فإن ذلك غير مكروه إلى قدر الثلث (وَالْجَهَازُ) وهو ما تجهز به العروس من حلية أو غيرها (لِلْمُجَهِّزِ) يعني مالكه لم يخرج عن ملكه (إلَّا لِعُرْفٍ) يقتضي تمليكه إياها أو يناولها على وجه الهدية.
  (وَالْهَدِيَّةُ) إنما تكون (فِيمَا يُنْقَلُ) لا في غيره و (تُمْلَكُ بِالْقَبْضِ) والتخليةُ كالقبض مع رضى المهدى إليه (وَتُعَوَّضُ) الهدايا في الأعراس والولائم والمآتم (حَسْبَ الْعُرْفِ) فإذا جرى العرف بالمكافأة وجب بحسب العادة والمكان والزمان والشدة والرخاء ومن ذلك الصنيع في عرفنا (وَتَحْرُمُ) الهدية والصدقة وسائر التمليكات (مُقَابِلَةً لِوَاجِبٍ) كالحكم بالحق (أَوْ مَحْظُورٍ) كالحكم بغير الحق (مَشْرُوطٍ أَوْ مُضْمَرٍ كَمَا مَرَّ) تفصيل ذلك في كتاب الإجارة (وَلَا تَصِحُّ هِبَةُ عَيْنٍ لِمَيِّتٍ) وكذا سائر التمليكات إلا أن يقصد إحياء مكانه أو مشهده فتصح وكذا تصح هبة الدين للميت (إلَّا) أن تكون هبة العين للميت (إلَى الْوَصِيِّ) فيقبل ويقبض (لِكَفَنٍ) للميت (أَوْ دَيْنٍ) عليه فتصح.