(فصل) في شروط الواقف والموقوف والمصرف والصيغة التي لا يصح إلا بها
(كِتَابُ الْوَقْفِ)
  (فَصْلٌ) يُشْرَطُ فِي الْوَاقِفِ: التَّكْلِيفُ، وَالْإِسْلَامُ، وَالِاخْتِيَارُ، وَالْمِلْكُ، وَإطْلَاقُ التَّصَرُّفِ، وَفِي الْمَوْقُوفِ: صِحَّةُ الِانْتِفَاعِ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَلَوْ مُشَاعاً، وَيَنْقَسِمُ أَوْ جَمِيعَ مَالِي، وَفِيهِ مَا يَصِحُّ وَمَا لَا؛ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَمَا مَنَافِعُهُ للْغَيْرِ وَمَا فِي ذمَّةِ الْغَيْرِ، وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ تَعْيِينِهِ فِي الذِّمَّةِ، وَلَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ كَالطَّلَاقِ،
(فَصْلٌ) في شروط الواقف والموقوف والمصرف والصيغة التي لا يصح إلا بها
  (يُشْرَطُ فِي الْوَاقِفِ التَّكْلِيفُ) فلا يصح من الصبي ونحوه (وَالْإِسْلَامُ) فلا يصح من الكافر ولو تأويلاً لأنه قربة (وَالِاخْتِيَارُ) فلا يصح من المكره إلا أن ينويه (وَالْمِلْكُ) فلا يصح من غير مالك (وَإطْلَاقُ التَّصَرُّفِ) فلا ينفذ من المحجور عليه بل يبقى موقوفاً على رفع الحجر.
  (وَ) يشرط (فِي الْمَوْقُوفِ صِحَّةُ الِانْتِفَاعِ بِهِ) في الحال أو في المآل على وجهٍ يحل (مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ) احترازاً من الطعام ونحوه (وَلَوْ) كان الموقوف (مَشَاعاً وَيَنْقَسِمُ) أو لا ينقسم كما قرره في التاج (أَوْ) يقول وقفت (جَمِيعَ مَالِي) ولو جاهلاً لملكه (وَفِيهِ مَا يَصِحُّ) وقفه (وَمَا لَا) يصح وقفه (كَأُمِّ الْوَلَدِ) والمدبر، فلا يمنع من صحة وقف ما يصح وقفه (وَ) مما لا يصح وقفه (مَا مَنَافِعُهُ) مستحقةٌ (للْغَيْرِ) إمَّا على سبيل الدوام مثل دار أوصى بها للفقراء فلا يصح وقفها لأن منافعها مستحقة لهم دائماً لعدم انقراضهم بخلاف ما أوصى به لرجلٍ معين أو كان استحقاقها مقدماً على الوقف نحو أن يوصي بدار لرجل ويستثني منافعها فإنه لا يصح لهذا الرجل الموصى له بالرقبة أن يقف الدار لتقدم استحقاق منافعها للغير على الوقف (وَ) أيضاً لا يصح وقف (مَا فِي ذمَّةِ الْغَيْرِ) من حيوان أو مهرٍ أو نذرٍ إذ لا عين، والوقف تحبيس العين (وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ تَعْيِينِهِ فِي الذِّمَّةِ) أي ذمة الواقف، فلو قال: لله علي أن أقف أرضاً لم يلزمه شيء (وَلَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ) لأنه إنشاءٌ (كَالطَّلَاقِ) ما لم يكن عقداً.