لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها

صفحة 421 - الجزء 1

  وَلَا بِالْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ، وَلَا إِثْمَ مَا لَمْ يُسَوِّ فِي التَّعْظِيمِ أَوْ تَضَمَّنْ كُفْراً أَوْ فِسْقاً.

  (فَصْلٌ) وَلِلْمُحَلِّفِ عَلَى حَقٍّ بِمَا لَهُ التَّحْلِيفُ بِهِ نِيَّتُهُ، وَإِلَّا فَلِلْحَالِفِ إنْ كَانَتْ وَاحْتَمَلَهَا اللَّفْظُ بِحَقِيقَتِهِ أَوْ مَجَازِهِ، وَإِلَّا اتُّبِعَ مَعْنَاهُ فِي عُرْفِهِ ثُمَّ فِي عُرْفِ بَلَدِهِ ثُمَّ مَنْشَئِهِ ثُمَّ الشَّرْعِ ثُمَّ اللُّغَةِ ثُمَّ حَقِيقَتِهَا ثُمَّ مَجَازِهَا،


  (وَلَا) تجب أيضاً (بِالْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ) نحو ورسول الله والقرآن والليل والعصر (وَلَا إِثْمَ) في الحلف بغير الله (مَا لَمْ يُسَوِّ) بين من حلف به وبين الله تعالى (فِي التَّعْظِيمِ) بل يكفر مع اعتقاده التسوية (أَوْ تَضَمَّنْ) يمينه (كُفْراً أَوْ فِسْقاً) فيلزمه الإثم نحو أن يقول: هو بريءٌ من الإسلام إن فعل كذا، أو هو يهودي أو نصراني، ولا يكفر وإن حنث في يمينه وفيه نهي شديد، والله أعلم.

(فَصْلٌ) في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها

  (وَلِلْمُحَلِّفِ عَلَى حَقٍّ) أو تهمةٍ (بِمَا لَهُ التَّحْلِيفُ بِهِ) وهو الحلف بالله أو بصفته لذاته (نِيَّتُهُ) ولا تأثير لنية الحالف، وهذا يعني أن الحلف يكون على نية المحلِّف بشرط أن تكون نية المحلِّف يحتملها حقيقة ما أظهره فإن نوى غير ما أظهره فإن ذلك لا يصح (وَإِلَّا) تكن على حقٍّ أو بما ليس له التحليف به أو أبطن غير ما أظهر (فَلِلْحَالِفِ) نيته فيما حلف عليه (إنْ كَانَتْ) له نيةٌ (وَاحْتَمَلَهَا اللَّفْظُ بِحَقِيقَتِهِ أَوْ مَجَازِهِ) نحو أن يحلف بأنه قابلَ أسداً وينوي به رجلاً شجاعاً فإنه يقبل قوله في ذلك باطناً، فإن قال أردت ثوراً فلا يقبل قوله ولا تؤثر نيته لأن لفظ الأسد لا يطلق على الثور لا حقيقةً ولا مجازاً (وَإِلَّا) تكن للحالف نيةٌ أو كانت لكن لم يحتملها اللفظ أو نسيها (اتُّبِعَ مَعْنَاهُ) أي معنى اللفظ (فِي عُرْفِهِ) أي عرف الحالف (ثُمَّ) إذا لم يكن له عرف اتبع معناه (فِي عُرْفِ بَلَدِهِ) المقيم فيه (ثُمَّ) في عرف (مَنْشَئِهِ) وهو الجهة التي نشأ فيها والتقط لغاتها (ثُمَّ) عرف (الشَّرْعِ) كالصلاة فإنها في اللغة الدعاء وفي عرف الشرع العبادة المخصوصة (ثُمَّ) عرف (اللُّغَةِ) كالدابة فإنها في عرف أهل اللغة لذوات الأربع (ثُمَّ) إذا لم يكن له عرف فيرجع إلى (حَقِيقَتِهَا) أي اللغة (ثُمَّ) إلى (مَجَازِهَا).