(فصل) في حكم اللقيط
  وَيَغْرَمُ لِلْمَالِكِ مَتَى وُجِدَ لَا الْفَقِيرُ إلَّا لِشَرْطٍ أَوِ الْعَيْنَ، فَإِنْ ضَلَّتْ فَالْتُقِطَتْ انْقَطَعَ حَقُّهُ.
  (فَصْلٌ) وَاللَّقِيطُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ عَبْدٌ، وَمِنْ دَارِنَا حُرٌّ أَمَانَةٌ هُوَ وَمَا فِي يَدِهِ يُنْفِقُ عَلَيْهِ بِلَا رُجُوعٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فِي الْحَالِ، وَيُرَدُّ لِلْوَاصِفِ، لَا اللُّقَطَةُ، فَإِنْ تَعَدَّدُوا وَاسْتَوَوْا ذُكُوراً فَابْنٌ لِكُلِّ فَرْدٍ، وَمَجْمُوعُهُمْ أَبٌ.
  صرفه في مصلحةٍ، فإن لم يفعل أحدهما لزمه للمالك قيمةٌ إن تمكن من البيع فقط ولم يبعه وإن تمكن من التصدق فقط لزمه قيمةٌ للفقراء أو المصالح. (وَيَغْرَمُ لِلْمَالِكِ مَتَى وُجِدَ) إن تصدق بها أو بثمنها (لَا الْفَقِيرُ) فلا غرامة عليه (إلَّا لِشَرْطٍ) من الملتقط عند الدفع إليه (أَوْ) صَرَف إليه (الْعَيْنَ) فإنه يردها إن كانت باقيةً أو عوضَها إن تلفت بجنايةٍ أو تفريطٍ (فَإِنْ ضَلَّتِ) اللقطة (فَالْتُقِطَتْ انْقَطَعَ حَقُّهُ) أي حق الملتقط الأول وتعلقت أحكام اللقطة بالثاني.
(فَصْلٌ) في حكم اللقيط
  (وَاللَّقِيطُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ عَبْدٌ) أي يحكم عليه بالعبودية وتلحقه أحكام اللقطة من وجوب التعريف وغيرِه حيث لا يباح الأخذ من دار الحرب، أما إذا كان مباحاً فهو غنيمةٌ (وَ) اللقيط (مِنْ دَارِنَا حُرٌّ أَمَانَةٌ) في يد الملتقط (هُوَ وَمَا فِي يَدِهِ) من ثيابٍ أو دراهم أو نحو ذلك ولا يكون لقطةً و (يُنْفِقُ عَلَيْهِ بِلَا رُجُوعٍ) لأنه من باب سد الرمق (إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فِي الْحَالِ) أي في حال الإنفاق ولو غائباً (وَيُرَدُّ) اللقيط الحر (لِلْوَاصِفِ) بأماراتٍ يغلب على الظن صدقُه لأجلها والوصف له وصفٌ لما في يده ولا يحتاج إلى بيِّنةٍ (لَا اللُّقَطَةُ) فلا بدَّ من البيِّنةِ والحكم كما تقدم (فَإِنْ تَعَدَّدُوا) يعني الواصفين (وَاسْتَوَوْا) في كونهم (ذُكُوراً) أحراراً مسلمين وفي ادِّعائه ووصفه في وقتٍ واحدٍ (فَابْنٌ لِكُلِّ فَرْدٍ) منهم يرث من كل واحدٍ منهم ميراثَ ابنٍ كاملٍ (وَمَجْمُوعُهُمْ أَبٌ) يعني أنه إذا مات ورثوه جميعاً ميراث أبٍ واحدٍ هذا إذا لم يكن لأحدهم مزيَّةٌ على الآخر، فإن كان لأحدهم مزيةٌ فهو له دون الآخر فيكون للحر دون العبد وللمسلم دون الكافر، وللعبد المسلم دون الحر الكافر.