(فصل) في وقت الأضحية
  بَابٌ وَالأُضْحِيَّةُ
  تُسَنُّ لِكُلِّ مُكَلَّفٍ بَدَنَةٌ عَنْ عَشَرَةٍ، وَبَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ، وَشَاةٌ عَنْ ثَلَاثَةٍ، وَإِنَّمَا يُجْزِئُ الْأَهْلِيُّ، وَمِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ فَصَاعِداً، وَمِنْ غَيْرِهِ الثَّنِيُّ فَصَاعِداً، إِلَّاالشَّرْقَاءَ وَالْمَثْقُوبَةَ وَالْمُقَابَلَةَ وَالْمُدَابَرَةَ وَالْعَمْيَاءَ وَالْعَجْفَاءَ وَبَيِّنَةَ الْعَوَرِ وَالْعَرَجِ وَمَسْلُوبَةَ الْقَرْنِ وَالْأُذْنِ وَالذَّنَبِ وَالْأَلْيَةِ، وَيُعْفَى عَنِ الْيَسِيرِ.
  (فَصْلٌ) وَوَقْتُهَا لِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ مِنْ فَجْرِ النَّحْرِ إلَى آخِرِ ثَالِثِهِ، وَلِمَنْ تَلْزَمُهُ وَفَعَلَ مِنْ عَقِيبِهَا وَإِلَّا فَمِنَ الزَّوَالِ، فَإِنِ اخْتَلَفَ وَقْتُ الشَّرِيكَيْنِ فَآخِرُهُمَا.
(بَابٌ) في الأضحية ومسائلها
  (وَالْأُضْحِيَّةُ تُسَنُّ لِكُلِّ مُكَلَّفٍ) حرٍّ مسلمٍ متمكنٍ (بَدَنَةٌ عَنْ عَشَرَةٍ وَبَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ وَشَاةٌ عَنْ ثَلَاثَةٍ) بشرط الإتفاق في الفرض أو النافلة أو نحو ذلك (وَإِنَّمَا يُجْزِئُ الْأَهْلِيُّ) لا الوحشي والعبرة بالأم (وَ) يجزئ (مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ فَصَاعِداً) والجذع ما تمَّ له حولٌ (وَمِنْ غَيْرِهِ) أي المعز والبقر والإبل (الثَّنِيُّ فَصَاعِداً) والثنيُّ مما عدا الإبل ما تمَّ له حولان ومن الإبل ما تمَّ له خمسُ سنين (إِلَّا الشَّرْقَاءَ) وهي مشقوقة الأُذن طولاً مما يلي الرقبة (وَالْمَثْقُوبَةَ) أذنها ولو يسيراً (وَالْمُقَابَلَةَ) وهي ما أبين من أذنها مما يلي الوجه (وَالْمُدَابَرَةَ) وهي مقطوعة جانب الأذن من مؤخرها (وَالْعَمْيَاءَ وَالْعَجْفَاءَ) وهي التي لا مخَّ في عظمها (وَبَيِّنَةَ الْعَوَرِ وَ) بيِّنةَ (الْعَرَجِ) وهي التي لا تبلغ المنحر على قوائمها الأربع (وَمَسْلُوبَةَ الْقَرْنِ وَالْأُذْنِ وَالذَّنَبِ وَالْأَلْيَةِ) سواءً كانت ذاهبةً من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب فلا يجزئ التضحية بأحد هؤلاء (وَيُعْفَى عَنِ الْيَسِيرِ) هذا عائدٌ إلى الكلِّ، واليسير دون الثلث.
(فَصْلٌ) في وقت الأضحية
  (وَوَقْتُهَا لِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ) كالحائض والنفساء ومن يرى أنها سنَّةٌ (مِنْ فَجْرِ النَّحْرِ إلَى آخِرِ ثَالِثِهِ) وهو الثاني عشر من ذي الحجة (وَلِمَنْ تَلْزَمُهُ) الصلاةُ (وَفَعَلَ) يعني صلى (مِنْ عَقِيبِهَا) أي عقيب صلاة العيد (وَإِلَّا) يصلِّ من يرى وجوبها (فَمِنَ الزَّوَالِ) أي من بعد خروج وقت الصلاة (فَإِنِ اخْتَلَفَ وَقْتُ الشَّرِيكَيْنِ) يعني أحدهما من الفجر والآخر من عقيب الزوال (فَآخِرُهُمَا) وقتاً يكون الحكم له فيؤخر المتقدم حتى يجزئ المتأخر.