لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في الإستئذان

صفحة 447 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَيَجِبُ سَتْرُ الْمُغَلَّظِ مِنْ غَيْرِ مَنْ لَهُ الْوَطْءُ إلَّا لِضَرُورَةٍ، وَهِيَ الرُّكْبَةُ إلَى تَحْتِ السُّرَّةِ، وَتَجُوزُ الْقُبْلَةُ وَالْعِنَاقُ بَيْنَ الْجِنْسِ، وَمُقَارَنَةُ الشَّهْوَةِ تُحَرِّمُ مَا حَلَّ مِنْ ذَلِكَ غَالِباً.

  (فَصْلٌ) وَلَا يُدْخَلُ عَلَى الْمَحْرَمِ إلَّا بِإِذْنٍ، وَنُدِبَ لِلزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ، وَيُمْنَعُ الصَّغِيرُ عَنْ مُجْتَمَعِ الزَّوْجَيْنِ فَجْراً وَظُهْراً وَعِشَاءً.


(فَصْلٌ) فيما يجب ستره من الجسد

  (وَيَجِبُ) على الجنس مع جنسه (سَتْرُ الْمُغَلَّظِ مِنْ غَيْرِ مَنْ) يجوز (لَهُ الْوَطْءُ) وهو الرجل مع زوجته أو أمته الفارغة والمرأة مع زوجها (إلَّا لِضَرُورَةٍ) لكشف العورة كالقابلة (وَهِيَ) أي العورة المغلظة (الرُّكْبَةُ إلَى تَحْتِ السُّرَّةِ، وَتَجُوزُ الْقُبْلَةُ وَالْعِنَاقُ) وهو وضع العنق على العنق (بَيْنَ الْجِنْسِ) والمحارم (وَمُقَارَنَةُ الشَّهْوَةِ) وهي التلذذ (تُحَرِّمُ مَا حَلَّ مِنْ ذَلِكَ) المتقدم ذكره من رؤية الحاكم أو نحوه أو لمس المحارم أو رؤيتهن أو القبلة أو العناق أو نحو ذلك (غَالِباً) احترازاً مما إذا خشيت المرأة التلف إن لم يعالجها الطبيب ولا توجد امرأة تقوم بالعلاج ولا يمكنه العلاج إلا بمقارنة الشهوة فإنه يجوز للطبيب النظر ولو قارنت الشهوة مهما أمِن الوقوع في المحظور وهو الزنى.

(فَصْلٌ) في الإستئذان

  (وَلَا يُدْخَلُ عَلَى الْمَحْرَمِ إلَّا بِإِذْنٍ) فرضاً (وَنُدِبَ لِلزَّوْجِ) على زوجته (وَالسَّيِّدِ) على أمته بنحو دقِّ بابٍ أو تنحنحٍ (وَيُمْنَعُ الصَّغِيرُ) حرّاً أو مملوكاً (عَنْ) دخول (مُجْتَمَعِ الزَّوْجَيْنِ فَجْراً وَظُهْراً وَعِشَاءً) لقوله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسۡتَـٔۡذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَبۡلُغُواْ ٱلۡحُلُمَ مِنكُمۡ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٖۚ ...} إلى آخر الآية [النور: ٥٨] وأمَّا البالغون المماليك فحكمهم حكم الأحرار البالغين في التحريم ووجوب الاستئذان، والله أعلم وأحكم.