لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في اليمين وأحكامها

صفحة 455 - الجزء 1

  وَيَمِينُهُ عَلَى الْقَطْعِ، وَيُحْكَمُ لِكُلٍّ مِنْ ثَابِتَيِ الْيَدِ الْحُكْمِيَّةِ بِمَا يَلِيقُ بِهِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ، وَالْعَكْسُ فِي الْبَيِّنَتَيْنِ، ثُمَّ بَيْنَهُمَا، وَلِمَنْ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ بِمَا هُوَ حَامِلُهُ مِمَّا مِثْلُهُ يَحْمِلُهُ.

  (فَصْلٌ) وَالْيَمِينُ عَلَى كُلِّ مُنْكِرٍ يَلْزَمُ بِإِقْرَارِهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ غَالِباً وَلَوْ مَشُوباً أَوْ كَفّاً عَنْ طَلَبٍ،


  (وَيَمِينُهُ) أي منكر النسب وتلف المضمون ... الخ (عَلَى الْقَطْعِ) استناداً إلى الظاهر ما لم يظن صدق المدعي أو يشك في ذلك.

  (وَيُحْكَمُ) أي يكون القول (لِكُلٍّ مِنْ ثَابِتَيِ الْيَدِ الْحُكْمِيَّةِ بِمَا يَلِيقُ بِهِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ) ولا يمين ولا إقرار نحو أن يتنازع الرجل والمرأة في آلة البيت فإنه يحكم للرجل بما يختصُّ بالرجال وللمرأة بما يختصُّ بالنساء واليدُ الحكمية هي الحوز والإستيلاء، وأما إذا كان لأحدهما يدٌ حسيةٌ وهي أن يكون في قبضته أو على عاتقه أو راكباً عليه فإنه يحكم له به ولو لم يَلِقْ به.

  (وَالْعَكْسُ فِي الْبَيِّنَتَيْنِ) حيث بيّنا معاً أو نكلا معاً فيحكم لكلٍّ بما لا يليق به لأن بينة الخارج أقوى إلا لمانع (ثُمَّ بَيْنَهُمَا) حيث كان يليق بهما على سواءٍ وكانت أيديهما حسيةً وحلفا أو نكلا أو لم يكن لهما يدٌ وبينا معاً (وَ) يحكم (لِمَنْ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ) سواءٌ دخل بإذنٍ أم لا (بِمَا هُوَ حَامِلُهُ مِمَّا مِثْلُهُ يَحْمِلُهُ) عادةً في ذلك المكان نحو أن يكون ثوباً أو دراهم فأما لو كان مثله لا يحمله نحو أن يكون من أثاث البيت فالقول قول صاحب البيت لأن الظاهر معه ما لم يكن قد خرج من البيت فالقول قول حامله مطلقاً.

(فَصْلٌ) في اليمين وأحكامها

  (وَالْيَمِينُ) الأصلية تجب (عَلَى كُلِّ مُنْكِرٍ يَلْزَمُ بِإِقْرَارِهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ) أو نحوه كالمسجد والطريق والوقف العام (غَالِباً) احترازاً من وكيل المدافعة فإنه لا يلزمه أن يحلف عن الأصل مع أنه لو أقرَّ أو نكل لزم الأصل حقٌّ لآدميٍّ، واحترازاً من المدعى عليه بالقتل فإنه لا يحلف ما قتل لاحتمال أنه قتله مدافعةً، بل يحلف ما قتله قتلاً يوجب عليه قصاصاً أو ديةً ونحو ذلك (وَلَوْ) كان الحق الذي سيلزمه بإقراره (مَشُوباً) بحق الله كحد القذف، وكذا تجب على المقذوف لأنه يلزمه لو أقرَّ حقٌّ لآدمي وهو إسقاط حد القذف عن القاذف (أَوْ) كان ذلك الحق الذي يجب بالإقرار (كَفّاً عَنْ طَلَبٍ) نحو أن يدعي المديون على الوصي أنه