(فصل) في كيفية التحليف
  (فَصْلٌ) وَالتَّحْلِيفُ إنَّمَا هُوَ بِالله، وَيُؤَكَّدُ بِوَصْفٍ صَحِيحٍ يَتَمَيَّزُ بِهِ عِنْدَ الْحَالِفِ، وَلَا تَكْرَارَ؛ إلَّا لِطَلَبِ تَغْلِيظٍ، أَوْ تَعَدُّدِ حَقٍّ، أَوْ مُسْتَحَقٍّ عَلَيْهِ، أَوْ مُسْتَحِقٍّ غَالِباً، وَتَكُونُ عَلَى الْقَطْعِ مِنَ الْمُدَّعِي مُطْلَقاً، وَمِنَ الْمُنْكِرِ إلَّا عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ فَعَلَى الْعِلْمِ، وَفِي الْمُشْتَرِي وَنَحْوِهِ تَرَدُّدٌ، وَلَا يَلْزَمُ تَعْلِيقُهَا إلَّا بِمَحَلِّ النِّزَاعِ،
(فَصْلٌ) في كيفية التحليف
  (وَالتَّحْلِيفُ إنَّمَا هُوَ بِالله) فلا يجوز بالطلاق أو الصدقة أو نحو ذلك (وَيُؤَكَّدُ) التحليف بالله (بِوَصْفٍ صَحِيحٍ يَتَمَيَّزُ بِهِ عِنْدَ الْحَالِفِ) يعني بما يكون تعظيماً لله عند الحالف نحو: واللهِ الذي لا إله إلا هو أو نحو ذلك (وَلَا تَكْرَارَ) لليمين على الحالف (إلَّا لِطَلَبِ تَغْلِيظٍ) عليه بحسب نظر الحاكم (أَوْ تَعَدُّدِ حَقٍّ) نحو أن يدعيَ رجلٌ على آخر أنه قتل إبله وسرق سيارته وعقر بهيمته فيجب لكل دعوى من هذه يمينٌ (أَوْ) تعدد (مُسْتَحَقٍّ عَلَيْهِ) نحو الدعوى على جماعةٍ فيلزم على كل واحدٍ منهم يمينٌ (أَوْ) تعدد (مُسْتَحِقٍّ) نحو أن يكون المدَّعون للشيء جماعةً وادعى كلُّ واحدٍ منهم مقدار نصيبه فيلزم لكل واحدٍ منهم يمينٌ (غَالِباً) احترازاً مما لو ادعى أحد الورثة أو أحد الشركاء لهم جميعاً أو اجتمع الكل في الدعوى فإن الواجب لهم يمينٌ واحدةٌ.
  (وَتَكُونُ) اليمين المردودة والمتمِّمَةُ والمؤكدة (عَلَى الْقَطْعِ مِنَ الْمُدَّعِي مُطْلَقاً) أي سواءً ادعى حقّاً يخصه أم يتعلق بغيره، نحو أن يدعي على زيدٍ أن معه لمورثه ديناً فيردها عليه (وَ) كذا تجب على القطع (مِنَ الْمُنْكِرِ إلَّا) أن تكون اليمين (عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ فَعَلَى الْعِلْمِ) نحو أن يُدَّعَى عليه أن على مورثه ديناً أو حقّاً فيحلف ما يعلم ولا يظن ذلك (وَفِي الْمُشْتَرِي وَنَحْوِهِ) وهو المتهب والمنذور له إذا ادعي عليهم أنَّ الشيء الذي صار بأيديهم كان في يد البائع أو الواهب أو نحوه رهناً أو غصباًَ أو نحو ذلك (تَرَدُّدٌ) هل تكون على القطع أم على العلم والمذهب أن اليمين تلزم المشتري ونحوه على العلم (وَلَا يَلْزَمُ تَعْلِيقُهَا إلَّا بِمَحَلِّ النِّزَاعِ) وهو الإستحقاق فلا يلزم أن تكون مطابقةً للدعوى نحو أن يدعي رجلٌ على آخَر أنه أقرضه فلا يحلف المدعى عليه ما أقرضه لجواز الإستيفاء أو الإبراء ولكن يحلف على أنه ليس عليه ما يدعيه من الحق ولا شيءٌ منه، وفي التاج صورٌ كثيرة من هذا.