لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في شروط الإقرار بالنكاح

صفحة 461 - الجزء 1

  وَعَدَمُ الْوَاسِطَةِ؛ وَإِلَّا شَارَكَ الْمُقِرَّ فِي الْإِرْثِ لَا النَّسَبِ، وَيَصِحُّ بِالْعُلُوقِ، وَمِنَ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الزِّوَاجَةِ وَحَالَهَا وَبَعْدَهَا مَا لَمْ يَسْتَلْزِمْ لُحُوقَ الزَّوْجِ، وَمِنَ الزَّوْجِ، وَلَا يَلْحَقُهَا إنْ أَنْكَرَتْ، وَلَا يَصِحُّ مِنَ السَّبْيِ فِي الرَّحَامَاتِ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي تَوْلِيجِ الْمُقَرِّ بِهِ.

  (فَصْلٌ) وَفِي النِّكَاحِ تَصَادُقُهُمَا، وَارْتِفَاعُ الْمَوَانِعِ، قِيلَ وَتَصْدِيقُ الْوَلِيِّ،


  (وَ) يشترط في الإقرار بالوارث من النسب أو السبب (عَدَمُ الْوَاسِطَةِ) بين المقِر والمقَرِّ به فلا يصحُّ الإقرار إلا بولد أو والد ولا يصح بأخ ولا ابن عم (وَإِلَّا) يقر بولده أو والده بل أقرَّ بمن بينهما واسطةٌ (شَارَكَ) المقَرُّ به (الْمُقِرَّ فِي الْإِرْثِ) بقدر ما ينقصه منه لو ثبت نسبه لئلا يذهب ذلك الإقرار هدراً (لَا) في (النَّسَبِ) فلا يصح إقراره لأن من شروط ثبوت النسب عدم الواسطة (وَيَصِحُّ) الإقرار من الزوج (بِالْعُلُوقِ) ويثبت نسبه ولا يصح نفيه من بعد (وَ) يصح (مِنَ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الزِّوَاجَةِ وَحَالَهَا وَبَعْدَهَا) لأنه يلحق بها ولو من زنىً (مَا لَمْ يَسْتَلْزِمِ) الإقرار به (لُحُوقَ الزَّوْجِ) بأن يحتمل كونه منه وهو مناكرٌ لها (وَ) يصح الإقرار (مِنَ الزَّوْجِ) بالولد فيلحقه (وَلَا يَلْحَقُهَا إنْ أَنْكَرَتْ) لجواز أنه من غيرها أو من أمته أو من شبهةٍ (وَلَا يَصِحُّ) الإقرارُ (مِنَ السَّبْيِ) بعضهم ببعض وكذا المماليك (فِي الرَّحَامَاتِ) والنكاح ما لم يغلب في الظن صدقهم لأنَّ فيه إبطالاً لحقِّ السيد من جواز الجمع في الوطء وجواز التفريق في الملك (وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي تَوْلِيجِ الْمُقَرِّ بِهِ) نسباً ومالاً، والتوليج الإدخال على الورثة لمنعهم من الإرث أو إدخال نقصٍ عليهم، فإذا ادعى ذلك الورثة فعليهم البيِّنة وتكون على إقرار المقِرِّ أو المقَرِّ به أنه يريد التوليج ثم يقر بالنسب أو بالمال أو على شاهد الحال بأن يقسم ليحرمَنَّ أخاه إرثه ثم يقرُّ بابن له فإنْ أقاموا البيِّنة سمعت وبطل الإقرار.

(فَصْلٌ) في شروط الإقرار بالنكاح

  (وَ) يشترط (فِي النِّكَاحِ) شروط الإقرار بالمال و (تَصَادُقُهُمَا) أي المقِرِّ والمقَرِّ بنكاحه (وَارْتِفَاعُ الْمَوَانِعِ) فلا يكون تحت المقر من يحرم الجمع بينها وبين المقَرِّ بها كأختها وعمتها ولا أربعٌ سواها ولا بمن قد طلقها ثلاثاً فلو حصل أحد هذه لم يصح الإقرار (قِيلَ) أبو العباس الحسني (وَتَصْدِيقُ الْوَلِيِّ) ولعله في حق الصغيرة وأما في حق الكبيرة فالمذهب أنه لا يعتبر تصديق الولي، وأنَّه يصح الإقرارُ من أحدهما مع مصادقةِ الآخَر، وإن كان الولي غير مصدق لتقدير أنَّ الولي كان غائباً أو عاضلاً حال التزويج.