(فصل) في كيفية أداء الشهادة
  (وَإِنْ بَعُدَ) الحاكم أو قَلَّ الحقُ.
  إلَّا لِشَرْطٍ، إلَّا لِخَشْيَةِ فَوْتٍ فَيَجِبُ وَإِنْ لَمْ يَتَحَمَّلْ إلَّا لِخَوْفٍ، وَتَطِيبُ الْأُجْرَةُ فِيهِمَا.
  (فَصْلٌ) وَيُشْتَرَطُ لَفْظُهَا وَحُسْنُ الْأَدَاءِ وَإِلَّا أُعِيدَتْ، وَظَنُّ الْعَدَالَةِ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ وَإِنْ رَضِيَ الْخَصْمُ، وَحُضُورُهُ أَوْ نَائِبِهِ، وَيَجُوزُ لِلتُهْمَةِ تَحْلِيفُهُمْ، وَتَفْرِيقُهُمْ، إلَّا فِي شَهَادَةِ زِنًى، وَلَا يُسْأَلُوا عَنْ سَبَبِ مِلْكٍ شَهِدُوا بِهِ.
  (فَصْلٌ) وَلَا تَصِحُّ مِنْ أَخْرَسَ، وَصَبِيٍّ مُطْلَقاً، وَكَافِرٍ تَصْرِيحاً إلَّا مِلِّيّاً عَلَى مِثْلِهِ،
  (إلَّا لِشَرْطٍ) منه عند التحمُّلِ أن يشهد في بلده ولا يخرج إلى غيره فلا يلزمه الخروج (إلَّا لِخَشْيَةِ فَوْتٍ) للحق (فَيَجِبُ) الخروج حيث لا يمكن الإرعاء (وَإِنْ لَمْ يَتَحَمَّلِ) الشهادة لعله يريد وإن لم يقصد التحمل والله أعلم (إلَّا لِخَوْفٍ) من الشاهد على نفسه أو ماله المجحف حالاً أو مآلاً فلا يجب عليه أداء الشهادة (وَتَطِيبُ الْأُجْرَةُ) للشاهد على الخروج إذا كان لمثلِ ذلك أجرةٌ (فِيهِمَا) يعني مع خشية فوت الحق وعدمها.
(فَصْلٌ) في كيفية أداء الشهادة
  (وَيُشْتَرَطُ) في أدائها (لَفْظُهَا) فلا تصح بالكتابة والرسالة (وَحُسْنُ الْأَدَاءِ) بأن تكون بلفظ المضارع الحالي فيقول: أشهد أنَّ فلاناً كذا (وَإِلَّا) يأتِ بها كذلك (أُعِيدَتْ) على الوجه المشروع (وَظَنُّ الْعَدَالَةِ) في الشهود مع عدم التعديل (وَإِلَّا) يُعَدَّل من التبس حاله (لَمْ تَصِحَّ) شهادته ولو غلب في ظن الحاكم صدقُه (وَإِنْ رَضِيَ الْخَصْمُ) بشهادة من ليس بعدلٍ لم يعمل بشهادته (وَحُضُورُهُ) أي الخصم المدعى عليه (أَوْ نَائِبِهِ) أو وكيله أو وليه أو منصوب الحاكم لغَيبته أو تمرده (وَيَجُوزُ) للحاكم (لِلتُهْمَةِ) في الشهود (تَحْلِيفُهُمْ) أنَّ ما شهدوا به حَقٌّ (وَتَفْرِيقُهُمْ) في مجالسَ على وجه الإحتياط (إلَّا فِي شَهَادَةِ زِنًى) أو الإقرار به فلا يفرَّقون إلا لمصلحة (وَلَا يُسْأَلُوا عَنْ سَبَبِ مِلْكٍ) أو حقٍّ (شَهِدُوا بِهِ) إلا إذا كان الشيء في يد غير صاحبه فيقولوا ولا نعلمه خرج عن ملكه، ذكره في البيان والله أعلم.
(فَصْلٌ) في من لا تصح شهادته
  (وَلَا تَصِحُّ مِنْ أَخْرَسَ) وكلِّ من تعذَّر عليه النطقُ (وَصَبِيٍّ مُطْلَقاً) أي سواءً كانت على صغيرٍ مثله أو على غيره ما لم يكثروا فيفيد خبرهم العلمَ الضروري قُبِلُوا من باب التواتر لا الشهادة (وَكَافِرٍ تَصْرِيحاً) كالوثني والملحد لا تأويلاً فتقبل على المسلم وغيره (إلَّا مِلِّيّاً) أي من كان صاحب كتابٍ فتصحُّ شهادته (عَلَى مِثْلِهِ) كاليهودي على اليهودي.