لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان الشهادات التي لا تصح والتي تصح

صفحة 480 - الجزء 1

  وَقَتَلَهُ يَقِيناً وَنَحْوَهُ بِنَشْهَدُ وَإِلَّا بَطَلَتْ فِي الْكُلِّ.

  (فَصْلٌ) وَلَا تَصِحُّ عَلَى نَفْيٍ، إلَّا أَنْ يَقْتَضِيَ الْإِثْبَاتَ وَيَتَعَلَّقَ بِهِ، وَمِنْ وَكِيلٍ خَاصَمَ وَلَوْ بَعْدَ الْعَزْلِ، وَعَلَى حَاكِمٍ أَكْذَبَهُمْ، وَمَنْ تُسْقِطُ عَنْهُمْ حَقّاً لَهُ كَبِمَالِكٍ غَيْرِ مَالِكِهِمْ أَوْ ذِي الْيَدِ فِي وَلَائِهِمْ، وَلِغَيْرِ مُدَّعٍ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ مَحْضٍ، وَعَلَى الْقَذْفِ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ، وَمِنْ فَرْعٍ اخْتَلَّ أَصْلُهُ، وَلَا يَحْكُمُ بِمَا اخْتَلَّ أَهْلُهَا قَبْلَ الْحُكْمِ،


  (وَ) تكمل الشهادة أنه (قَتَلَهُ يَقِيناً وَنَحْوُهُ) كتحقَّقْنا أنَّه قاتله أو قاذفه (بِنَشْهَدُ) أنه قتله أو قذفه وهذا يرجع إلى صحة أدائها (وَإِلَّا) يكمل الشهود شهادتهم بما ذُكِر (بَطَلَتْ فِي الْكُلِّ) من هذه الصور المتقدمة ولهم أن يعيدوها على وجه الصحة والكمال.

(فَصْلٌ) في بيان الشهادات التي لا تصح والتي تصح

  (وَلَا تَصِحُّ) الشهادة (عَلَى نَفْيٍ) نحو أن هذا الشيء ليس لفلانٍ (إلَّا أَنْ يَقْتَضِيَ) ذلك النفيُ (الْإِثْبَاتَ وَيَتَعَلَّقَ بِهِ) أي بالإثبات فإنها تصح الشهادة عليه نحو أن يشهدوا أنه لا وارث لزيدٍ إلَّا خالدٌ (وَ) لا تصح أيضاً (مِنْ وَكِيلٍ) على ما وكل فيه إذا كان قد (خَاصَمَ) في ذلك الشيء (وَلَوْ⁣(⁣١) بَعْدَ الْعَزْلِ) في حقٍّ قد خاصم المشهود عليه (وَ) لا تصح الشهادة (عَلَى حَاكِمٍ) بأنه حكم بكذا حيث (أَكْذَبَهُمْ) حيث قال أعلم أني ما حكمتُ.

  (وَ) لا تصحُّ شهادة (مَنْ تُسْقِطُ عَنْهُمْ حَقّاً لَهُ) أي للمشهود عليه (كَبِمَالِكٍ غَيْرِ مَالِكِهِمْ أَوْ ذِي الْيَدِ فِي وَلَائِهِمْ) نحو أن يشهد عبدان أنهما مملوكان لغير مالكهما في الظاهر فإنَّ شهادتهما لا تصح لأنها تقتضي إسقاطَ حقٍّ عنهما للمشهود عليه ونحو أن يموت رجلٌ ويُخلِّفَ عبدين وله أخ فأعتق العبدين ثم شهدا بابن للميت فإن شهادتهما لا تصح لأنها تقتضي إبطال حقٍّ عليهما للأخ في الظاهر وهو الولاء (وَ) لا تصح الشهادة (لِغَيْرِ مُدَّعٍ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ مَحْضٍ) وأما في حق الله تعالى فتصح فيه الشهادة على الحسبة (وَعَلَى الْقَذْفِ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ) إلى الحاكم والسرقة (وَ) لا تصح الشهادة (مِنْ فَرْعٍ اخْتَلَّ أَصْلُهُ) إما بفسقٍ أو رجوعٍ أو أيِّ شيءٍ يُجْرَحُ به الشاهد (وَلَا يَحْكُمُ بِمَا اخْتَلَّ أَهْلُهَا) أصولاً كانوا أو فروعاً إذا وقع الإختلال (قَبْلَ الْحُكْمِ).


(١) في (أ): وَلاَ بَعْدَ العَزْلِ.