لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان صحيح طريق التحمل

صفحة 481 - الجزء 1

  فَإِنْ فَعَلَ نَقَضَ وَلَوْ قَبْلَ الْعِلْمِ غَالِباً، وَلَا بِمَا وَجَدَ فِي دِيوَانِهِ إنْ لَمْ يَذْكُرْ، وَتَصِحُّ مِنْ كُلٍّ مِنَ الشَّرِيْكَيْنِ لِلْآخَرِ فِي الْمُشْتَرَكِ، فَيَفُوزُ كُلٌّ بِمَا حُكِمَ لَهُ، وَلَا تَتَبَعَّضُ، وَمِنَ الْمَنْهِيِّ عَنِ الْأَدَاءِ، وَمِمَّنْ كَانَ أَنْكَرَهَا غَيْرَ مُصَرِّحٍ، وَعَلَى أَنَّ ذَا الْوَارِثُ وَحْدَهُ.

  (فَصْلٌ) وَيَكْفِي الشَّاهِدَ فِي جَوَازِ الشَّهَادَةِ فِي الْفِعْلِ الرُّؤْيَةُ، وَفِي الْقَوْلِ الصَّوْتُ مَعَهَا أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا، أَوْ تَعْرِيفِ عَدْلَيْنِ مُشَاهِدَيْنِ أَوْ عَدْلَتَيْنِ بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ،


  (فَإِنْ فَعَلَ) أي حكم الحاكم بشهادة من اختل (نَقَضَ) ذلك الحكمَ (وَلَوْ) حكم (قَبْلَ الْعِلْمِ) بذلك لم يكن الجهل مانعاً من نقض حكمه (غَالِباً) احترازاً من الشهادة على النكاح فلو اختل الشهود بعد العقد وقبل الحكم فقد صح العقد قبل اختلالهم لأن العبرة بحال العقد (وَلَا) يجوز للشاهد أن يشهد ولا للحاكم أن يحكم (بِمَا وَجَدَ فِي دِيوَانِهِ) من الأوراق مكتوباً بخطه (إنْ لَمْ يَذْكُرْ) جملته (وَتَصِحُّ) الشهادة (مِنْ كُلٍّ مِنَ الشَّرِيْكَيْنِ) في شركة الأملاك أن يشهد (للآخَرِ) بما يستحِقُّهُ وحده (فِي الْمُشْتَرَكِ) بينهما كأن يشهد بنصيب شريكه صَحَّت هذه الشهادة (فَيَفُوزُ كُلٌّ بِمَا حُكِمَ لَهُ) ويكون في حكم القسمة بين الشريكين (وَلَا تَتَبَعَّضُ) الشهادة في نحو شهادة الشريك أن هذا الشيء له ولشريكه فنقول تصح شهادة الشريك في قدر نصيب شريكه فقط لا في قدر نصيبه بل تبطل في الكل (وَ) تصح الشهادة (مِنَ الْمَنْهِيِّ عَنِ الْأَدَاءِ وَ) تصح أيضاً (مِمَّنْ كَانَ) قد (أَنْكَرَهَا غَيْرَ مُصَرِّحٍ) بعدمها كأن يقول ليست عندي شهادةٌ لفلانٍ ثُمَّ شهد له لأنه يجوز أن يكون نسيها حين قال ذلك ثم ذكرها (وَ) تصح (عَلَى أَنَّ ذَا) هو (الْوَارِثُ) لزيدٍ (وَحْدَهُ) ولا نعرف له وارثاًَ سواه.

(فَصْلٌ) في بيان صحيح طريق التحمل

  (وَيَكْفِي الشَّاهِدَ فِي جَوَازِ الشَّهَادَةِ فِي الْفِعْلِ الرُّؤْيَةُ) فلا يجوز له أن يشهد على فعلٍ من قتلٍ أو ضربٍ أو نحو ذلك إلا أنْ يرى المشهود عليه يفعل ذلك الفعل (وَ) يكفيه (فِي الْقَوْلِ) كالطلاق ونحوه (الصَّوْتُ مَعَهَا) أي مع رؤيته متكلماً (أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا) نحو أن يكون المنزل خالياً عن غيره وعلم الشاهد ذلك يقيناً أو يعرف صوته يقيناً (أَوْ تَعْرِيفِ عَدْلَيْنِ مُشَاهِدَيْنِ) للمشهود عليه (أَوْ عَدْلَتَيْنِ) أو رجلٍ وامرأةٍ (بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ) أي يُعَرِّفان الشاهدَ باسم المشهود عليه ونسبه إذا كان لا يعرفه.