لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان ما يصح للوكيل توليه وما لا يصح وحكم التفويض

صفحة 488 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَيَصِحُّ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقُهُ مُضِيفاً، وَإِلَّا لَزِمَهُ أَوْ بَطَلَ وَالْخُصُومَةَ وَإِنْ كَرِهَ الْخَصْمُ أَوْ لَمْ يَحْضُرِ الْأَصْلُ، وَلَهُ تَعْدِيلُ بَيِّنَةِ الْخَصْمِ، وَالْإِقْرَارُ، وَكَذَا الْقَبْضُ فِيمَا يَتَوَلَّى إثْبَاتَهُ، وَالنُّكُولُ فِيهِ كَالْإِقْرَارِ، لَا الصُّلْحُ وَالتَّوْكِيلُ وَالْإِبْرَاءُ وَتَعَدِّي الْحِفْظِ مِنْ وَكِيلِ الْمَالِ؛ إلَّا مُفَوَّضاً فِي الْجَمِيعِ،


(فَصْلٌ) في بيان ما يصح للوكيل تولِّيْه وما لا يصح وحكم التفويض

  (وَيَصِحُّ) من الوكيل (أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقُهُ) بالأصالة لا بالإضافة والطرفان هما الإيجاب والقبول فيصح أن يكون وكيلاً للزَّوج والمزَوِّج وكذا سائر العقود التي لا تتعلق حقوقها بالوكيل وقد مرت في فصل (ويملك بها الوكيل القابض) وإنما يصح ذلك حال كونه (مُضِيفاً) لفظاً إلى الموكل في الإيجاب والقبول (وَإِلَّا) يضف فيهما جميعاً (لَزِمَهُ) نحو زوجتُ نفسيَ فلانة بنتَ فلانٍ وقبلتُ⁣(⁣١) (أوْ بَطَلَ) حيث أضاف في أحدهما ولم يضف في الآخر (وَ) يصح أن يتولى (الْخُصُومَةَ) سواءً كان وكيل مدافعةٍ أو وكيل مطالبةٍ (وَإِنْ كَرِهَ الْخَصْمُ أَوْ لَمْ يَحْضُرِ الْأَصْلُ وَلَهُ) أي لوكيل الخصومة (تَعْدِيلُ بَيِّنَةِ الْخَصْمِ) وجرحُ بيِّنَة موكله (وَالْإِقْرَارُ) مطلقاً عن موكله ما لم يحجره الموكل عن الإقرار (وَكَذَا) له (الْقَبْضُ فِيمَا يَتَوَلَّى إثْبَاتَهُ) عن دينٍ أو عينٍ أو غيرهما (وَالنُّكُولُ فِيهِ) أي في الإثبات أو من وكيل الإثبات (كَالْإِقْرَارِ) فإذا طالبه المدعى عليه باليمين عقيب رَدِّها عليه فقال إن موكله لا يحلف واستمر على ذلك كان استمرارُ نكوله كالإقرار و (لَا) يصح من الوكيل (الصُّلْحُ) يعني أن يصالح عن موكله ولم يؤمر بذلك (وَالتَّوْكِيلُ) فليس له أن يوكِّلَ غيره إلا أنْ يؤذن له بذلك أو يجري العرف بذلك (وَالْإِبْرَاءُ) فلا يصح أن يبرئ المدعى عليه (وَتَعَدِّي الْحِفْظِ مِنْ وَكِيلِ الْمَالِ) فإذا قال له أنتَ وكيلي في مالي لم يكن له في المال تصرفٌ إلا فيما يتعلق بالحفظ فلا يبيع ولا يهب ونحو ذلك (إلَّا) أن يكون الوكيل (مُفَوَّضاً فِي الْجَمِيعِ) من هذه الأمور الأربعة فتصح منه.


(١) هذا على أصل الإمام المؤيد بالله #، وأما على كلام الهدوية فلا بد من الإضافة إلى الولي، فيقول عن وليها فلان، تمت من حواشي الشرح.