لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في ذكر أحكام الإبراء

صفحة 503 - الجزء 1

  وَيَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ وَلَوْ مَجْهُولاً مُطْلَقاً، وَبِعِوَضٍ؛ فَيَرْجِعُ لِتَعَذُّرِهِ وَلَوْ غَرَضاً، وَبِمَوْتِ الْمُبْرِئِ فَيَصِيرُ وَصِيَّةً.

  (فَصْلٌ) وَيُعْمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ فِي إبْرَاءِ الْغَائِبِ؛ لَا أَخْذِهِ، وَلَا يَصِحُّ مَعَ التَّدْلِيسِ بِالْفَقْرِ وَحَقَارَةِ الْحَقِّ، وَلَا يَجِبُ تَعْرِيفُ عَكْسِهِمَا، بَلْ صِفَةُ الْمُسْقَطِ أَوْ لَفْظٌ يَعُمُّهُ، وَيُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْقِيمِيِّ قِيمَتُهُ؛ لَا الْمِثْلِيِّ إلَّا قَدْرُهُ أَوْ شَيْءٌ قِيمَتُهُ كَذَا،


  (وَيَتَقَيَّدُ) الإبراء (بِالشَّرْطِ) إذا حصل قبل موت المبرئ نحو أبرأتك إن سلَّمْتَ لي كذا (وَلَوْ) كان الشرط (مَجْهُولاً مُطْلَقاً) أي سواءً تعلَّقتْ به أغراض الناس نحو إذا كان الدِّيَاس أم لم يتعلق به غرضٌ نحو إن نهق الحمار فإنَّه يصحُّ تقييد الإبراء به (وَ) يصح تقييد الإبراء (بِعِوَضٍ) مشروطٍ ومعقودٍ كأبرأتُك إن وهبتَ لي كذا أو على هبة كذا (فَيَرْجِعُ) المبرئ عن الإبراء (لِتَعَذُّرِهِ) أي لتعذر العوض (وَلَوْ) كان ذلك العوضُ المشروطُ (غَرَضاً) نحو أبرأتك على أن تطلِّقَ فلانةً فقبل ولم يطلق فيرجع المبرئ عن الإبراء لعدم حصول الغرض (وَ) يصح أن يقيد الإبراء (بِمَوْتِ الْمُبْرِئِ) فيقول إذا متُّ فأنت برئٌ (فَيَصِيرُ) هذا الإبراء (وَصِيَّةً) أي حكمه حكم الوصية في أنَّه ينفذ من الثلث إلا أن يجيز الورثة ويبطل بالإستغراق.

(فَصْلٌ) في ذكر أحكام الإبراء

  (وَيُعْمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ فِي إبْرَاءِ الْغَائِبِ) للمدين من دينه الذي عليه لذلك الغائب (لَا) لو أخبر الثقة بـ (أَخْذِهِ) أي بأنَّ فلاناً أخذ عليك كذا فلا تعمل بذلك أي لا تحتسبه من دينٍ عليك للآخذ (وَلَا يَصِحُّ) الإبراء (مَعَ التَّدْلِيسِ بِالْفَقْرِ) أي إيهام المبرَأ للمبرِئ أنه فقيرٌ أو نحو ذلك (وَ) التدليس بـ (حَقَارَةِ الْحَقِّ) الذي أبرأه فيه وهو كثيرٌ في الواقع فلا يصح الإبراء (وَلَا يَجِبُ) على المستبرئ (تَعْرِيفُ عَكْسِهِمَا) بل إذا سكت عن ذلك صح الإبراء ولو لم يُبَيِّنْ غِنَاهُ وكونَ الشيء المبرأ منه غيرَ حقيرٍ إلا إذا سُئِل عن ذلك وجب عليه تعريف نقيضهما (بَلْ) يجب (صِفَةُ) الشيء (الْمُسْقَطِ) يعني أن تبيَّنَ وتُذْكَرَ نحو دراهم صحيحةً لا مكسرةً (أَوْ لَفْظٌ يَعُمُّهُ) نحو أبرأتني من عشرة دراهم (وَيُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْقِيمِيِّ قِيمَتُهُ) فلو كان الشيء المبرأ منه قيميّاً وقد تلف كثوبٍ يساوي عشرة دراهم كفى أن يقول أبرأتني من عشرة دراهم (لَا الْمِثْلِيِّ) كالطعام فلا يكفي في سقوطه (إلَّا قَدْرُهُ) نحو أبرأتني من عشرة أصواعٍ (أَوْ شَيْءٌ قِيمَتُهُ كَذَا) يعني أو يقول أبرأتني من شيءٍ قيمته كذا فيكفي في سقوط المثليِّ والقيميِّ.