لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان ما يجب على الحاكم استعماله وما يندب له وما يحرم عليه

صفحة 506 - الجزء 1

  فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالصَّلَاحِيَّةُ كَافِيَةٌ (م بِاللهِ) مَعَ نَصْبِ خَمْسَةٍ ذَوِي فَضْلٍ، وَلَا عِبْرَةَ بِشَرْطِهِمْ عَلَيْهِ.

  (فَصْلٌ) وَعَلَيْهِ اتِّخَاذُ أَعْوَانٍ لِإِحْضَارِ الْخُصُومِ وَدَفْعِ الزِّحَامِ وَالْأَصْوَاتِ، وَعُدُولٍ ذَوِي خِبْرَةٍ يَسْأَلُهُمْ عَنْ حَالِ مَنْ جَهِلَ مُتَكَتِّمِينَ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ؛ إلَّا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ فِي الْمَجْلِسِ، وَسَمَاعُ الدَّعْوَى أَوَّلاً ثُمَّ الْإِجَابَةِ وَالتَّثَبُّتُ، وَطَلَبُ تَعْدِيلِ الْبَيِّنَةِ الْمَجْهُولَةِ، ثُمَّ مِنَ الْمُنْكِرِ دَرْأَهَا، وَيُمْهِلُهُ مَا رَأَى، وَالْحُكْمُ،


  (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) في الزمان إمامٌ ولا محتسبٌ (فَالصَّلَاحِيَّةُ) للقضاء (كَافِيَةٌ) في ثبوت الولاية ولا يحتاج إلى النصب، هذا هو المذهب وقال الإمام (م بِاللهِ) الصلاحية (مَعَ نَصْبِ خَمْسَةٍ ذَوِي فَضْلٍ) وإن لم يصلحوا للقضاء (وَلَا عِبْرَةَ بِشَرْطِهِمْ عَلَيْهِ) أن يقتصر على بلدٍ أو زمانٍ أو شخصٍ أو قضيةٍ، فلا يلزمه هذا الإشتراط.

(فَصْلٌ) في بيان ما يجب على الحاكم استعماله وما يندب له وما يحرم عليه

  (وَ) يجب (عَلَيْهِ) أحدَ عشرَ أمْراً (اتِّخَاذُ أَعْوَانٍ لِإِحْضَارِ الْخُصُومِ وَدَفْعِ الزِّحَامِ وَالْأَصْوَاتِ) لئلا يتأذى بذلك (وَ) اتخاذُ (عُدُولٍ ذَوِي خِبْرَةٍ) بالناس (يَسْأَلُهُمْ عَنْ حَالِ مَنْ جَهِلَ) من المدعي أو المدعى عليه أو الشهود ويكونون (مُتَكَتِّمِينَ) لئلا يُعرفوا بذلك فتُظْهَرَ لهم العدالةُ، قال في التاج: والصحيح أنَّ هذا الأمر مندوبٌ فقط (وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ) في الإقبال والاستماع منهما والكلام لهما والمجلس من غير فرق بين الشريف والوضيع والفاسق والمؤمن (إلَّا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ) فلا يسوِّي بينهما (فِي الْمَجْلِسِ) فيرفع مجلس المسلم عن مجلس الذمي (وَ) يجب عليه أيضاً (سَمَاعُ الدَّعْوَى أَوَّلاً) من المدعي (ثُمَّ الْإِجَابَةِ) من المدعى عليه، فإن حكم قبل أن يسمع الآخَر عمداً لم يصح قضاؤه وكان قدحاً في عدالته (وَالتَّثَبُّتُ) وهو النظر والتأمل في الدعوى هل هي صحيحةٌ أم لا، وفي الجواب ماذا أفاد، وفي الشهادة والتحليف ونحو ذلك (وَ) عليه أيضاً (طَلَبُ تَعْدِيلِ الْبَيِّنَةِ الْمَجْهُولَةِ) العدالة من المدَّعي (ثُمَّ) بعد ذلك يطلب (مِنَ الْمُنْكِرِ دَرْأَهَا) ولا يحكم حتى يسأله عن حجةٍ يدفع بها ما شهدت به البيِّنة (وَيُمْهِلُهُ) الحاكم (مَا رَأَى) من المدة إذا طلب ذلك من الحاكم لتحصيل الحجة التي يدفع بها البيِّنة (وَالْحُكْمُ) بأن يقول حكمتُ أو نفَّذتُ أو ألزمتُ أو ثبتَ لديَّ أو صحَّ عندي ونحو ذلك.