(فصل) في بيان ما يسقط به الحد وما يجب على مقيم الحد من الإستفصال
  (فَصْلٌ) وَيَسْقُطُ بِدَعْوَى الشُّبْهَةِ الْمُحْتَمَلَةِ، وَالْإِكْرَاهِ، وَبِاخْتِلَالِ الشَّهَادَةِ قَبْلَ التَّنْفِيذِ، وَقَدْ مَرَّ حُكْمُ الرُّجُوعِ، وَعَلَى شَاهِدَيِ الْإِحْصَانِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَالثُّلُثَانِ إنْ كَانَا مِنَ الْأَرْبَعَةِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُزَكِّي، وَبِإِقْرَارِهِ بَعْدَهَا دُونَ أَرْبَعٍ، وَبِرُجُوعِهِ عَنِ الْإِقْرَارِ، وَبِقَوْلِ النِّسَاءِ هِيَ رَتْقَاءُ أَوْ عَذْرَاءُ عَنْهَا وَعَنْهُمْ، وَلَا شَيْءَ بَعْدَ التَّنْفِيذِ، وَبِخَرَسِهِ وَإسْلَامِهِ وَلَوْ بَعْدَ الرِّدَّةِ، وَعَلَى الْإِمَامِ اسْتِفْصَالُ كُلِّ الْمُسْقِطَاتِ، فَإِنْ قَصَّرَ ضَمِنَ إنْ تَعَمَّدَ، وَإِلَّا فَبَيْتُ الْمَالِ.
(فَصْلٌ) في بيان ما يسقط به الحد وما يجب على مقيم الحد من الإستفصال
  (وَيَسْقُطُ) الحد بأحد تسعة أمورٍ: (بِدَعْوَى الشُّبْهَةِ الْمُحْتَمَلَةِ) للَبسِ نحو أن يقول ظننتُها زوجتي أو أمتي مع الإحتمال لوجود زوجةٍ أو أمةٍ معه (وَ) دعوى (الْإِكْرَاهِ وَبِاخْتِلَالِ الشَّهَادَةِ) إلى ما يجرح به من فسقٍ أو غيره إذا كان ذلك (قَبْلَ التَّنْفِيذِ) للحكم (وَقَدْ مَرَّ حُكْمُ الرُّجُوعِ) عن الشهادة على الزاني في الشهادات في فصل: «حكم الرجوع عن الشهادة» فليراجع (وَعَلَى شَاهِدَيِ الْإِحْصَانِ) إذا رجعوا بعد الرَّجم ولم يقرُّوا بالعمد (ثُلُثُ الدِّيَةِ) وعلى شهود الزنى الثلثان (وَالثُّلُثَانِ) يعني على شاهدي الإحصان (إنْ كَانَا مِنَ الْأَرْبَعَةِ وَلَا شَيْءَ) من الضمان (عَلَى الْمُزَكِّي) لشهود الإحصان أو الزنى (وَ) يسقط الحدُّ أيضاً (بِإِقْرَارِهِ) أي الزاني (بَعْدَهَا) أي بعد إقامة الشهادة إذا كان الإقرار (دُونَ أَرْبَعٍ) يعني دون أربع مراتٍ (وَبِرُجُوعِهِ) أي الزاني (عَنِ الْإِقْرَارِ) ولو حال الحد (وَبِقَوْلِ النِّسَاءِ) ولو واحدةً عدلةً (هِيَ) أي المشهود عليها (رَتْقَاءُ أَوْ عَذْرَاءُ) فإن ذلك يسقط الحدَّ (عَنْهَا وعَنْهُمْ) أي عن الشهود؛ لأن قاذف الرتقاء والعذراء لا يحدُّ (وَلَا شَيْءَ) على الشهود والحاكم والإمام إذا شهدت العدلةُ أنها رتقاء أو عذراء (بَعْدَ التَّنْفِيذِ) للحدِّ (وَ) يسقط أيضاً (بِخَرَسِهِ) أي الزاني أو تعذُّرِ الكلام معه، فإن زال حُدَّ (وَإسْلَامِهِ وَلَوْ بَعْدَ الرِّدَّةِ) إلا حد القذف فلا يسقط عنه.
  (وَعَلَى الْإِمَامِ) أو نائبه أو مقيم الحدِّ (اسْتِفْصَالُ كُلِّ الْمُسْقِطَاتِ) فيسأل عن عدالة الشهود وصحةِ عقولهم وأبصارهم، وهل بينهم وبين المشهود عليه عداوةٌ، وهل هو مكرهٌ أو مختارٌ له شبهةٌ ونحو ذلك (فَإِنْ قَصَّرَ) في شيءٍ من ذلك فأقام الحدَّ ثم تبيَّن مسقطهُ (ضَمِنَ) من ماله ما يلزم من أرشٍ أو ديةٍ (إنْ تَعَمَّدَ) عدم الإستفصال (وَإِلَّا) يتعمد (فَبَيْتُ الْمَالِ) هو الضامن لما يلزم من أرشٍ أو ديةٍ، والله أعلم.