(فصل) في حكم قاتل الجماعة والجاني عليهم وما يقدم من القصاص وأحكام تتعلق بذلك
  (فَصْلٌ) وَمَا عَلَى قَاتِلِ جَمَاعَةٍ إلَّا الْقَتْلُ، وَيَحْفَظُ نَفْسَهُ حَتَّى يَجْتَمِعُوا، لَا قَالِعِ أَعْيُنِهِمْ فَالْقِصَاصُ وَدِيَاتُ الْبَاقِيَاتِ، وَفِي الْأَيْمَنِ الْأَيْمَنُ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَلَوْ زَادَ أَحَدُهُمَا أَوْ نَقَصَ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَالدِّيَةُ، وَلَا يُؤْخَذُ مَا تَحْتَ الْأَنْمُلَةِ بِهَا، وَلَا ذَكَرٌ صَحِيحٌ بِعِنِّينٍ أَوْ خَصِيٍّ، فَإِنْ خُولِفَ جَازَ الِاسْتِئْنَافُ، قِيلَ وَلِمَنْ هُشِمَ أَنْ يُوضِحَ وَأَرْشُ الْهَشْمِ،
(فَصْلٌ) في حكم قاتل الجماعة والجاني عليهم وما يقدم من القصاص وأحكامٍ تتعلق بذلك
  (وَمَا عَلَى قَاتِلِ جَمَاعَةٍ إلَّا الْقَتْلُ) ولا شيءَ عليه من الدِّيات (وَيَحْفَظُ نَفْسَهُ حَتَّى يَجْتَمِعُوا) يعني أولياءَ دم المقتولين جميعاً، فيقتصوا أو يُوَكِّلُوا مع حضورهم (لَا قَالِعِ أَعْيُنِهِمْ) أي من قلعَ أعينَ جماعةٍ (فَالْقِصَاصُ) لازمٌ لهم في عينه (وَدِيَاتُ الْبَاقِيَاتِ) التي لم تستوفِ القصاصَ وتُقْسَمُ بينهم جميعاً، إلَّا أنْ يقْتصَّ أحدُهم دون الآخرين فلا حَظَّ له في الدِّيات (وَ) يجب (فِي) قطع العضو (الْأَيْمَنِ) أن يقطع من الجاني عضوُه (الْأَيْمَنُ وَنَحْوُ ذَلِكَ) الأسفلُ من الشفتين بالأسفل، والأعلى بالأعلى (وَلَوْ زَادَ أَحَدُهُمَا) أي أحد العضوين بالنظر إلى المجني عليه (أَوْ نَقَصَ) بالنظر إلى الجاني (فَإِنْ تَعَذَّرَ) أخذُ المثل من الجاني كأن يقلع عيناً يمنى ولا عينَ يمنى له (فَالدِّيَةُ) لازمةٌ لتعذر المثل في ذلك العضو (وَلَا يُؤْخَذُ مَا تَحْتَ الْأَنْمُلَةِ بِهَا) والأنملةُ طرف الأصبع فلو قطع أنملةَ سبَّابة الكفِّ اليمنى لشخصٍ وأنملتُهُ المماثلةُ لها ذاهبةٌ فليس للمجني عليه أن يأخذ ما تحت الأنملةِ الذاهبةِ من الجاني (وَلَا) يؤخذ (ذَكَرٌ صَحِيحٌ بِعِنِّينٍ أَوْ خَصِيٍّ) عند من أوجب القصاصَ في الذَكَر لعدم المساواة بينهما، والمذهب أنه لا قصاص في الذكر كما تقدم (فَإِنْ خُولِفَ) المشروعُ عمداً أو جهلاً نحو أن يأخذ الأيمنَ بالأيسر أو العكس (جَازَ الِاسْتِئْنَافُ) فيقتصُّ الجاني من المقتصِّ المخالفِ للمشروعِ في اقتصاصه والمقتصُّ يأخذُ العضوَ المماثلَ لعضوه المجنيِّ عليه أولاً (قِيلَ) أصحاب الشافعي وَذُكِرَ عن الإمام المنصور بالله (وَلِمَنْ هُشِمَ) عظمُه (أَنْ يُوضِحَ) عظم الجاني (وَأَرْشُ الْهَشْمِ) الزائدِ على الإيضاح، فللمجنيِّ عليه أن يوضِحَ الجاني ويأخذ خمساً من الإبل أرشَ الهشم الزائدِ على ما تستحقه الموضحةُ وهو خمسٌ من الإبل، إذ أرش الهاشمة عشرٌ من الإبل، والمذهب أنَّ الجنايتين إذا كانتا بفعلٍ واحدٍ في موضعٍ واحدٍ لا تَتَبَعَّضَان لئلا يجتمع على الجاني غرمانِ في بدنه وماله.