لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في جناية البهائم وغيرها

صفحة 547 - الجزء 1

  وَيُهْدَرُ مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ عَلَى مَالِكِهِ وَغَاصِبِهِ.

  (فَصْلٌ) وَعَلَى مُطْلِقِ الْبَهِيمَةِ مَا جَنَتْ فَوْراً مُطْلَقاً، وَعَلَى مُتَوَلِّي الْحِفْظِ جِنَايَةُ غَيْرِ الْكَلْبِ لَيْلاً وَالْعَقُورِ مُفَرِّطاً مُطْلَقاً وَلَوْ فِي مِلْكِهِ عَلَى الدَّاخِلِ بِإِذْنِهِ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ عَقُوراً بَعْدَ عَقْرِهِ أَوْ حَمْلِهِ.


  (وَيُهْدَرُ) من جناية العبد (مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ) إذا كانت جنايته (عَلَى مَالِكِهِ) لأن السيِّدَ لا يثبتُ له دينٌ على عبده (وَ) كذا تهدر جنايته على (غَاصِبِهِ) ولو على نفسٍ إذا كانت مما لا قصاص فيه أو على مال.

(فَصْلٌ) في جناية البهائم وغيرها

  (وَعَلَى مُطْلِقِ الْبَهِيمَةِ) والماء والبندُقِ وغيرها من الحيوانات بأن حَلَّ وثاقها أو نحو ذلك (مَا جَنَتْ) عقيب الإطلاق (فَوْراً مُطْلَقاً) أي سواءً كان المرسلُ مالكَهَا أم غيره، ليلاً أم نهاراً، في ملكه أم في ملك غيره، في مباحٍ أو حقٍّ عامٍّ (وَعَلَى مُتَوَلِّي الْحِفْظِ) للحيوان من مالكٍ أو مستأجرٍ أو مستعيرٍ أو نحوه (جِنَايَةُ غَيْرِ الْكَلْبِ لَيْلاً) لا نهاراً فلا ضمان إلا أن تكون العادة حفظَها في النهار فتضمن، وأما الكلب فيضمن في النهار فقط للعادة بحفظه في النهار (وَ) على متولي الحفظ ضمانُ جناية (الْعَقُورِ) من كلبٍ أو ثورٍ أو نحوه حيث كان (مُفَرِّطاً) في حفظه حفظ مثله مع علمه بأنه عقورٌ (مُطْلَقاً) أي سواءً كانت الجناية في مرعاها أم في غيره ليلاً أم نهاراً في غير الكلب (وَلَوْ) جنى العقورُ (فِي مِلْكِهِ) أي في ملك صاحبه (عَلَى الدَّاخِلِ بِإِذْنِهِ) أي بإذن المالك لفظاً لأنه غارٌّ له بالدخول، لا إذا كان بغير إذنٍ ولو جوَّزَ الرضى فلا يضمن (وَإِنَّمَا يَثْبُتُ) كون الحيوان (عَقُوراً بَعْدَ عَقْرِهِ) ولو مرةً واحدةً (أَوْ حَمْلِهِ) ليعقرَ ولو لم يعقر وعَلِمَ المالك أنه عقورٌ وفرَّطَ في حفظه فإنه يصير بذلك عقوراً إذا كان ضره فيما لا يعتاد إطعامه منه، والله أعلم وأحكم.