(فصل) في بيان من تثبت فيه القسامة ومن لا
  (فَصْلٌ) فَمَنْ قُتِلَ أَوْ جُرِحَ أَوْ وُجِدَ أَكْثَرُهُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ يَخْتَصُّ مَحْصُورِينَ غَيْرَهُ وَلَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ اسْتَوَتَا فِيهِ أَوْ سَفِينَةً أَوْ دَاراً أَوْ مَزْرَعَةً أَوْ نَهْراً وَلَمْ يَدَّعِ الْوَارِثُ عَلَى غَيْرِهِمْ أَوْ مُعَيَّنِينَ؛ فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ مُسْتَوْطِنِيهَا الْحَاضِرِينَ وَقْتَ الْقَتْلِ خَمْسِينَ ذُكُوراً مُكَلَّفِينَ أَحْرَاراً وَقْتَ الْقَتْلِ إلَّا هَرِماً أَوْ مُدْنِفاً؛ يَحْلِفُونَ مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلَهُ،
(فَصْلٌ) في بيان من تثبت فيه القسامة ومن لا
  (فَمَنْ قُتِلَ) ولو عبداً (أَوْ جُرِحَ) أو خُنِقَ (أَوْ وُجِدَ أَكْثَرُهُ) لا نصفُه ولو فيه الرأس (فِي أَيِّ مَوْضِعٍ) سواءٌ كان في دار إسلام أم ذميين أم حربيين مُؤَمَّنِينَ، ولا بدَّ أن يكون الموضع (يَخْتَصُّ مَحْصُورِينَ) كالقرية والقريتين والشارع المنْسَدِّ والدار (غَيْرَهُ) أي غير المقتول، فأمَّا لو كان يختص به كداره وبستانه فلا قسامة فيه وتجب الدية من بيت المال (وَلَوْ) وُجِدَ القتيل في موضعٍ (بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ اسْتَوَتَا فِيهِ) أي في القرب منه والتصرف فيه، فالقسامة عليهما جميعاً (أَوْ) كان الموضع الذي وجد القتيل فيه (سَفِينَةً) فتلزم القسامة من كان فيها من الرُّكْبان والملَّاحين (أَوْ دَاراً أَوْ مَزْرَعَةً) فتجب القسامةُ على المختص بهما (أَوْ نَهْراً) فإنها تجب فيه القسامة حيثُ وُجِدَ حول النهر لا فيه لأنه قاتلٌ بنفسه إلا أن يظهر به أثرُ الجراحة القاتلة لزمت القسامةُ (وَ) إنَّما ثبتت القسامة إذا (لَمْ يَدَّعِ الْوَارِثُ عَلَى غَيْرِهِمْ) وأمَّا إذا ادَّعى أن القاتل له غيرُ أهل الموضع الذي وُجِدَ فيه أو ادَّعى عليهم بغير القسامة فلا قسامة (أَوْ) على (مُعَيَّنِينَ) وأما إذا ادَّعى على معينين فتسقط القسامة وتعود إلى الدعوى والبينة على من ادَّعى عليه، فإذا لم يدَّعِ على غيرهم أو على معينين منهم (فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ مُسْتَوْطِنِيهَا الْحَاضِرِينَ وَقْتَ الْقَتْلِ) حيث عُلِمَ وقتُهُ أو عند الوجود إن لم يُعْلَمْ وقته (خَمْسِينَ) لا دونهم مع كثرتهم ولا فوقهم ولا بدَّ من أن يكونوا (ذُكُوراً مُكَلَّفِينَ أَحْرَاراً وَقْتَ الْقَتْلِ) فلا قسامة على النساء ولا على من كان صبيّاً أو مجنوناً أو عبداً حال القتل (إلَّا) أن يكون الذكر المكلف الحر وقت القتل شيخاً (هَرِماً أَوْ) مريضاً (مُدْنِفاً) فالتهمة مرتفعةٌ في حقهما فلا يمين عليهما، نعم فيختار خمسين كما مرَّ (يَحْلِفُونَ مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلَهُ) أو ما فعلناه ولا علمنا الفاعل من قاتلٍ وجارحٍ، ويعتبر توالي الأيمان.