لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) فيمن تصح وصيته

صفحة 557 - الجزء 1

(كِتَابُ الْوَصَايَا)

  (فَصْلٌ) إنَّمَا تَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ حَالَهَا بِلَفْظِهَا أَوْ لَفْظِ الْأَمْرِ لِبَعْدِ الْمَوْتِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ وَصِيّاً.

  (فَصْلٌ) وَمَا نُفِّذَ فِي الصِّحَّةِ وَأَوَائِلِ الْمَرَضِ غَيْرِ الْمَخُوفِ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ؛ وَإِلَّا فَمِنَ الثُّلُثِ، وَلَا رُجُوعَ فِيهِمَا.


(فَصْلٌ) فيمن تصحُّ وصيته

  (إنَّمَا تَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ حَالَهَا) فلا تصح من صبيٍّ ولا مجنونٍ ولا مُكْرَهٍ حال إنشائها، وإنَّما تصحُّ (بِلَفْظِهَا) نحو: أوصيتُ إليكَ أو جعلتُكَ لي وصيّاً أو وكيلاً بعد موتي (أَوْ لَفْظِ الْأَمْرِ لِبَعْدِ الْمَوْتِ) يعني موت الموصي نحو أن يقول اقض ديني بعد موتي أو اقبض مالي من فلانٍ بعد موتي، وتصحُّ (وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ) الموصي (وَصِيّاً) ويتولَّاها الوارثُ إن وُجِدَ وإلَّا فالإمام والحاكم.

(فَصْلٌ) في بيان ما ينفذ من التصرفات حال الحياة من رأس المال وما ينفذ من الثلث

  (وَمَا نُفِّذَ) من التصرفات من بيعٍ وهبةٍ ووقفٍ وعتقٍ ونحوها (فِي) حالِ (الصِّحَّةِ وَأَوَائِلِ الْمَرَضِ غَيْرِ الْمَخُوفِ) أوائلُهُ وهي التي لا يخاف منها الموت (فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ) ولو مات من مرضه هذا (وَإِلَّا) يكن كذلك بل كان في حال المرض المخوف أو في الأوائل المخوفة (فَمِنَ الثُّلُثِ) كالمعلَّقِ إلى بعد الموت (وَلَا رُجُوعَ) له في حال مرضه ولا بعد زواله (فِيهِمَا) أي فيما يَنْفُذُ من رأس المال وفيما يَنْفُذُ من الثلث.