(فصل) فيما تبطل به الوصايا
  وَأَضْعَافُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَمُطْلَقُ الْغَلَّةِ وَالثَّمَرَةِ وَالنَّتَاجِ لِلْمَوْجُودَةِ؛ وَإِلَّا فَمُؤَبَّدَةٌ كَمُطْلَقِ الْخِدْمَةِ وَالسُّكْنَى، وَيَنْفُذُ مِنْ سُكْنَى دَارٍ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا سُكْنَى ثُلُثِهَا، وَمَنْ أَوْصَى وَلَا يَمْلِكُ شَيْئاً أَوْ ثُمَّ تَلِفَ أَوْ نَقَصَ فَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْمَوْتِ، فَإِنْ زَادَ فَبِالْأَقَلِّ.
  (فَصْلٌ) وَتَبْطُلُ بِرَدِّ الْمُوصَى لَهُ وَمَوْتِهِ وَانْكِشَافِهِ مَيِّتاً قَبْلَ الْمُوصِي، وَبِقَتْلِهِ الْمُوصِيَ عَمْداً وَإِنْ عَفَا،
  (وَأَضْعَافُهَا) أي الستةِ (ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) لأن الأضعاف جمعٌ وأقله ثلاثةٌ، فالستةُ مكررةٌ ثلاث مراتٍ (وَمُطْلَقُ الْغَلَّةِ وَالثَّمَرَةِ وَالنَّتَاجِ) نحو أن يقول أجرةُ حانوتي لفلانٍ، أو يقول ثمرةُ بستاني أو أوصيت بنتاج بقرتي لفلانٍ، ولم يقيدها بالموجودة ولا بما يحصل في المستقبل فإن هذا الإطلاقَ يكون (لِلْمَوْجُودَةِ) من ذلك كلِّهِ حالَ الموت (وَإِلَّا) تكن ثَمَّ غلةٌ موجودةٌ ولا ثمرةٌ ولا نتاجٌ (فَمُؤَبَّدَةٌ) أي فالوصية بهذه الأشياء مؤبدةٌ يستحقها مستمرّاً إلى موت الموصى له، أو موت الدابَّة أو خراب الدار أو قطع شجر البستان، ولا تورث عن الموصى له وهذا الحكم هو (كَمُطْلَقِ الْخِدْمَةِ وَالسُّكْنَى) أي لو أوصى بخدمة عبده لزيدٍ فإنه يستحقها مؤبدةً إلى موتِه أو موت العبد، وكذا في السكنى (وَيَنْفُذُ مِنْ سُكْنَى دَارٍ) أوصى مالكها وهو (لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا سُكْنَى ثُلُثِهَا) فقط فيكون للموصى له بالمهاياة بينه وبين ورثة الموصي إلى خراب الدار، أو موت الموصى له (وَمَنْ أَوْصَى) بشيءٍ (وَ) هو حالَ الوصيةِ (لَا يَمْلِكُ شَيْئاً أَوْ) كان يملكه (ثُمَّ تَلِفَ) كلُّه (أَوْ نَقَصَ فَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْمَوْتِ) لا بحال الإيصاء، فإن كان لا يملِكُ عند الإيصاء ثم مَلَكَ عند الموت وجب إخراجُ ما أوصى به مما قد ملكه عند موته، وكذا يخرج من الناقص بقدره إلى قدر ثلثه، فإن مات ولا مال له بطلت الوصية بالإجماع (فَإِنْ زَادَ) المال على ما كان وقت الإيصاء (فَبِالْأَقَلِّ) فيجب إخراج ما أوصى به مما كان يملكه عند الإيصاء فقط لا عند الموت، والله أعلم.
(فَصْلٌ) فيما تبطل به الوصايا
  (وَتَبْطُلُ) بأحد أمورٍ: (بِرَدِّ الْمُوصَى لَهُ) ولو عبداً للوصية فوراً في المجلس أو مجلس بلوغ الخبر (وَمَوْتِهِ) أي الموصى له، أو لحوقه بدار الحرب مرتدّاً قبل موت الموصي (وَانْكِشَافِهِ) أي الموصى له (مَيِّتاً قَبْلَ) الوصية، أو قبل موت (الْمُوصِي وَبِقَتْلِهِ) يعني إذا قتل الموصى له (الْمُوصِيَ عَمْداً) عدواناً بطلتِ الوصيةُ كالميراث (وَإِنْ عَفَا) عنه الموصي؛