لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في الكلام على ما يرتفع به الحدث

صفحة 43 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَلَا يَرْتَفِعُ يَقِينُ الطَّهَارَةِ وَالْحَدَثِ إلَّا بِيَقِينٍ، فَمَنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ غَسْلَ قَطْعِيٍّ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ مُطْلَقاً، وَبَعْدَهُ إنْ ظَنَّ تَرْكَهُ، وَكَذَا إنْ ظَنَّ فِعْلَهُ أَوْ شَكَّ؛ إلَّا لِلْأَيَّامِ الْمَاضِيَةِ، فَأَمَّا الظَّنِّيُّ فَفِي الْوَقْتِ إنْ ظَنَّ تَرْكَهُ، وَلِمُسْتَقْبَلَةٍ لَيْسَ فِيهَا إنْ شَكَّ.

بَابُ الْغُسْلِ

  (فَصْلٌ) يُوجِبُهُ: الْحَيْضُ، وَالنِّفَاسُ، وَالْإِمْنَاءُ لِشَهْوَةٍ تَيَقَّنَهُمَا، أَوِ الْمَنِيَّ وَظَنَّ الشَّهْوَةَ لَا الْعَكْسَ، وَتَوَارِي الْحَشَفَةِ فِي أَيِّ فَرْجٍ.


(فَصْلٌ) في الكلام على ما يرتفع به الحدث

  (وَلَا يَرْتَفِعُ يَقِينُ الطَّهَارَةِ وَالْحَدَثِ إلَّا بِيَقِينٍ) أو خبرِ عدلٍ (فَمَنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ غَسْلَ) عضوٍ من أعضاء الوضوء (قَطْعِيٍّ) أي الدليلُ على وجوب غسله قطعيٌ (أَعَادَ) غسله وما بعده (فِي الْوَقْتِ مُطْلَقاً) سواءً حصل له ظنٌّ بفعله أم لا (وَبَعْدَهُ) أي بعد الوقت (إنْ ظَنَّ تَرْكَهُ وَكَذَا) يعيد غسله بعد الوقت والصلاةَ قضاءً (إنْ ظَنَّ فِعْلَهُ) أي غسلَ ذلك العضو (أَوْ شَكَّ) هل كان غسَلَهُ أو لم يغسِلْه (إلَّا لِلْأَيَّامِ الْمَاضِيَةِ) فإنَّه لا يقضي صلاتها إذا غلب في ظنِّه أنَّه كان قد غسل ذلك العضو أو شك وإنما يعيد صلاة يومه وليلته أداءً وقضاءً (فَأَمَّا) العضو (الظَّنِّيُّ) أي الذي دليل وجوب غسله ظنِّيٌّ كالمضمضةِ والإستنشاقِ (فَفِي الْوَقْتِ) أي فيعيده في الوقت (إنْ ظَنَّ تَرْكَهُ وَ) يعيده (لِمُسْتَقْبَلَةٍ لَيْسَ) داخلاً (فِيهَا إنْ شَكَّ) في غسل ذلك الظنِّيِّ، فأمَّا التي قد دخل فيها فلا يعيده لها.

(بَابُ الْغُسْلِ)

(فَصْلٌ) في موجبات الغسل

  (يُوجِبُهُ) أربعةُ أمورٍ: (الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالْإِمْنَاءُ) وهو إنزال المنيِّ (لِشَهْوَةٍ) من رجلٍ أو امرأةٍ في يقظةٍ أو احتلامٍ (تَيَقَّنَهُمَا) أي الإمناء والشهوة (أَوْ) تيقن (الْمَنِيَّ وَظَنَّ الشَّهْوَةَ) وهي اضطراب البدن لسببِ الإنزالِ (لَا الْعَكْسَ) فلا يوجب الغسل وهو أنْ يتيقن الشهوة ويظنَّ المني (وَتَوَارِي الْحَشَفَةِ) وهو ما فوق الختان من الذكر (فِي أَيِّ فَرْجٍ) قُبُلٍ أو دبرٍ وإن لم يقع إنزالٌ.