لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) فيما يجب على المكلف بعد دعوة الإمام

صفحة 574 - الجزء 1

  وَطَرِيقُهَا الدَّعْوَةُ، وَلَا يَصِحُّ إمَامَانِ.

  (فَصْلٌ) وَعَلَى مَنْ تَوَاتَرَتْ لَهُ دَعْوَتُهُ دُونَ كَمَالِهِ أَنْ يَنْهَضَ فَيَبْحَثَهُ عَمَّا يَعْرِفُهُ وَغَيْرَهُ عَمَّا لَا يَعْرِفُهُ، وَبَعْدَ الصِّحَّةِ تَجِبُ طَاعَتُهُ وَنَصِيحَتُهُ وَبَيْعَتُهُ إنْ طَلَبَهَا، وَتَسْقُطُ عَدَالَةُ مَنْ أَبَاهَا، وَنَصِيبُهُ مِنَ الْفَيْءِ، وَيُؤَدَّبُ مَنْ يُثَبِّطُ عَنْهُ أَوْ يُنْفَى، وَمَنْ عَادَاهُ فَبِقَلْبِهِ مُخْطٍ، وَبِلِسَانِهِ فَاسِقٌ، وَبِيَدِهِ مُحَارِبٌ، وَلَهُ نَصِيبُهُ مِنَ الْفَيْءِ إنْ نَصَرَ،


  (وَطَرِيقُهَا) أي الإمامة عندنا (الدَّعْوَةُ) للناس مِنْ كاملِ الشروطِ إلى الإتحاد وحماية المسلمين، وجهاد الظالمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (وَلَا يَصِحُّ إمَامَانِ) في وقتٍ واحدٍ يقومان بالإمامة ولو تباعدت الديار، بل يجب التسليم للمتقدم إذا كان كامل الشروط.

(فَصْلٌ) فيما يجب على المكلف بعد دعوة الإمام

  (وَعَلَى مَنْ تَوَاتَرَتْ لَهُ دَعْوَتُهُ) أو غلب في ظنه حصولُ دعوته (دُونَ كَمَالِهِ) في الشروط (أَنْ يَنْهَضَ) إلى هذا الداعي فوراً، وإلَّا أثم إن تراخى لغير عذرٍ (فَيَبْحَثَهُ عَمَّا يَعْرِفُهُ) من شروط الإمامة نحو الشجاعة، والسخاء، والتدبير، والعدالة، يعني ليعرف هل قد توفَّرت فيه، لأن هذه الخصال ممكنة المعرفة بدون مراجعة (وَ) يسأل (غَيْرَهُ) أي غير الإمام (عَمَّا لَا يَعْرِفُهُ) من الشروط كالإجتهاد فيسأل العلماء الأكابر إذا لم يكن عالماً (وَبَعْدَ الصِّحَّةِ) لإمامة الداعي (تَجِبُ طَاعَتُهُ) على كل مكلفٍ فيما يأمر به وينهى عنه إلا فيما يخص نفسَهُ، إلى آخر ما مرَّ في القضاء (وَ) تجب (نَصِيحَتُهُ) في تصرفاته والنصيحةُ له بتقوية أمره ونحو ذلك (وَبَيْعَتُهُ) وهي معاهدتُهُ على الطاعة ووضع اليد على اليد (إنْ طَلَبَهَا، وَتَسْقُطُ عَدَالَةُ مَنْ أَبَاهَا) أي من أبى أن يبايع الإمام بعد أن بحث وعرف صحة إمامته (وَ) يسقط أيضاً (نَصِيبُهُ مِنَ الْفَيْءِ) إن لم ينصر الإمام (وَيُؤَدَّبُ) بما يليق من توبيخٍ أو حبسٍ أو نحو ذلك (مَنْ يُثَبِّطُ عَنْهُ) أي عن طاعته ومناصرته ومعاهدته (أَوْ يُنْفَى) من أرض ولاية الإمام إن لم ينزجر بالتأديب (وَمَنْ عَادَاهُ) أي الإمام (فَبِقَلْبِهِ مُخْطٍ) لإخلاله بولاية رأس المؤمنين ويفسق إن أراد إنزال الضرر به مع فعل الضرر إن أمكن والعزم على ذلك (وَبِلِسَانِهِ) ولو كتابةً (فَاسِقٌ وَ) إن عاداه (بِيَدِهِ) فهو (مُحَارِبٌ) مع اعتقاد أنَّ الإمام مبطلٌ باغٍ (وَلَهُ) أي المعادي للإمام بقلبه أو بلسانه (نَصِيبُهُ مِنَ الْفَيْءِ) أي الغنيمة (إنْ نَصَرَ) الإمام أو كان مستعدّاً لنصرته.