(فصل) في حكم من أسلم من الحربيين إذا استولى المسلمون على دار الحرب
  (فَصْلٌ) وَمَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِنَا لَمْ يُحَصِّنْ فِي دَارِهِمْ إِلَّا طِفْلَهُ؛ لَا فِي دَارِهِمْ، فَطِفْلَهُ وَمَالَهُ الْمَنْقُولَ إلَّا مَا عِنْدَ حَرْبِيٍّ غَيْرِهِ، وَأُمَّ وَلَدِ الْمُسْلِمِ فَيَرُدُّهَا بِالْفِدَاءِ وَلَوْ بَقِيَ دَيْناً، وَالْمُدَبَّرَ بِالْفِدَاءِ وَيَعْتِقَانِ بِمَوْتِ الْأَوَّلِ، وَالْمُكَاتَبُ بِالْوَفَاءِ لِلْآخِرِ، وَوَلَاؤُهُمْ لِلْأَوَّلِ.
(فَصْلٌ) في حكم من أسلم من الحربيين إذا استولى المسلمون على دار الحرب
  (وَمَنْ أَسْلَمَ) من الحربيِّين (فِي دَارِنَا) أو دخل في الذمة (لَمْ يُحَصِّنْ فِي دَارِهِمْ إِلَّا طِفْلَهُ) الموجودَ وولدَه المجنونَ حالَ الإسلام ولو بالغاً، فإذا استولى المسلمون على دار الحرب لم يَجُزْ لهم أن يسبوا طفله وولده المجنون ولا مالُ طفله المنقول، وأمَّا أمواله فإنها لا تحصَّنُ فيجوز اغتنامُها (لَا) إذا أسلم (فِي دَارِهِمْ فَطِفْلَهُ وَمَالَهُ الْمَنْقُولَ) وكذا مالُ طفله المنقول محصَّنات محترمات، فأمَّا غير المنقول من مالهما فلا يتحصن بإسلامه (إلَّا) ثلاثةَ أشياءَ من المنقول فلا تتحصن بإسلامه: (مَا) أودعه (عِنْدَ حَرْبِيٍّ غَيْرِهِ) من قبل إسلامه فإنه لا يتحَصَّنُ (وَأُمَّ وَلَدِ الْمُسْلِمِ) أو الذمي إذا كان قد استولى عليها (فَيَرُدُّهَا بِالْفِدَاءِ) يسلمه له سيدُها أو يعان من بيت المال إن لم يكن له شيءٌ (وَلَوْ بَقِيَ) فداؤها (دَيْناً) في ذمة سيدها (وَالْمُدَبَّرَ) الذي دبَّرَهُ مسلمٌ فاستولى عليه كافرٌ في دار الحرب ثم أسلم فيجب عليه رَدُّهُ (بِالْفِدَاءِ) من مدبِّرِهِ المسلم إلى قدر قيمته كأمِّ الولد (وَيَعْتِقَانِ) أي أم الولد والمدبر (بِمَوْتِ الْأَوَّلِ) وهو المسْتَوْلِدُ والمدبِّر وهما في يد المشرك سواءً مات قبل إسلام الثاني أم بعد إسلامه (وَ) يعتق (الْمُكَاتَبُ) الذي كان قد كاتبه مسلمٌ ثم استولى عليه كافرٌ فإنه لا يجب عليه رده لكنَّهُ يعتِق (بِالْوَفَاءِ) بمال المكاتبة يدفعه (لِلْآخِرِ) أي الكافر لأنه قد ملَكَهُ (وَوَلَاؤُهُمْ) أي أم الولد والمدبر والمكاتب (لِلْأَوَّلِ) وهو المسلم الذي استولد أو دبَّر أو كاتب؛ لأن حريتهم وقعت من جهته إلا أن يُنْجِزَ عتقَهم الآخِر كان الولاء له إذا كان قبل الإسلام في غير المكاتَب، وأما هو فيعتق مطلقاً سواء أعتقه قبل الإسلام أم بعده.