لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان ما يجب فعله بملك الغير لإزالة المنكر

صفحة 597 - الجزء 1

  وَلَا فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ عَلَى مَنْ هُوَ مَذْهَبُهُ، وَلَا غَيْرُ وَلِيٍّ عَلَى صَغِيرٍ بِالْإِضْرَارِ إلَّا عَنْ إضْرَارٍ.

  (فَصْلٌ) وَيَدْخُلُ الْغَصْبَ لِلْإِنْكَارِ، وَيَهْجُمُ مَنْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ الْمُنْكَرُ، وَيُرِيقُ عَصِيراً ظَنَّهُ خَمْراً، وَيَضْمَنُ إنْ أَخْطَأَ، وَخَمْراً رَأَىهَا لَهُ أَوْ لِمُسْلِمٍ وَلَوْ بِنِيَّةِ الْخَلِّ، وَخَلّاً عُولِجَ مِنْ خَمْرٍ، وَيُزَالُ لَحْنٌ غَيَّرَ الْمَعْنَى فِي كُتُبِ الْهِدَايَةِ،


  (وَلَا) يجوز للمُنْكِرِ أن ينكرَ (فِي) أمرٍ (مُخْتَلَفٍ فِيهِ) كشرب المثَلَّثِ وكشف الركبة (عَلَى مَنْ هُوَ مَذْهَبُهُ) أي مذهبُهُ جوازُ ذلك، أو جاهل لا يعرف التقليدَ ولا صفةَ من يقلد، إلا الإمام فله أن يمنع من المختلَفِ فيه وإن كان مذهبُ الفاعلِ جوازَهُ.

  (وَلَا) ينكر (غَيرُ وَلِيٍّ عَلَى صَغِيرٍ) أو مجنونٍ إذا رآه يفعل منكراً (بِالْإِضْرَارِ) به بالضرب أو الحبس، بل يكفيه الأمر والنهي لأن ضَرْبَهُ من باب التأديب وهو إلى وليِّهِ فقط، إلا أن يجري عرفٌ بين الأولياء أنَّ كلَّ واحدٍ يؤدب صبيَّ الآخَرِ كان لغير الولي ذلك (إلَّا) أن يدفعه غيرُ وليِّه (عَنْ إضْرَارٍ) يحصل منه بالغير، إمَّا بحيوانٍ غير مباحٍ أو صبيٍّ فيجوز لغير الولي دفعُ ذلك الصبيِّ عن ذلك، ولو بالضرب أو نحوه، والله أعلم.

(فَصْلٌ) في بيان ما يجب فعله بملك الغير لإزالة المنكر

  (وَيَدْخُلُ) المنكِرُ المكانَ (الْغَصْبَ لِلْإِنْكَارِ) وسواءٌ رضي رَبُّ الدار بدخوله أم لا، ولا فرق بين أن تكون الدار مغصوبةً أم لا (وَيَهْجُمُ) أي يدخل على القوم بغتةً (مَنْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ الْمُنْكَرُ) يعني وقوعه في ذلك المحلِّ كشرب خمرٍ أو حفظه فيه فيكفي الظن لجواز الهجوم (وَيُرِيقُ عَصِيراً) أو يُفْسِدُه بروثٍ أو بولٍ إن (ظَنَّهُ خَمْراً وَيَضْمَنُ) قيمتَهُ (إنْ أَخْطَأَ) في ظنه كأن ينكشفَ له يقيناً أنه ليس بخمرٍ (وَ) يريق (خَمْراً رَأَىهَا لَهُ أَوْ لِمُسْلِمٍ) غيرِهِ أو لذميٍّ في بلدٍ ليس له سكناها (وَلَوْ) عُصِرَتْ (بِنِيَّةِ الْخَلِّ) لا بنية الخمر لكنَّه وجده خمراً لم تكمل خَلِّيَّتُهُ فيجب إراقته (وَ) يريق أيضاً (خَلّاً عُولِجَ مِنْ خَمْرٍ) ولو بأن أزاله من الظلِّ إلى الشمس لأنه لا يحلُّ. (وَيُزَالُ لَحْنٌ غَيَّرَ الْمَعْنَى فِي كُتُبِ الْهِدَايَةِ) وهي كتب العلوم الدينية، فيجب إزالة اللَّحن فيها بالحكِّ أو غيره إذا لم تنقص القيمةُ بذلك، وإلا لم يجب، وأمَّا اللَّحنُ في المصاحفِ فيجبُ إزالتُهُ وإنْ لم يغير المعنى ولو كَرِهَ المالكُ.