لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في صلاة اللاحق

صفحة 77 - الجزء 1

  وَلَا فَوْقَهَا فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي ارْتِفَاعِ الْمُؤْتَمِّ لَا الْإِمَامِ فِيهِمَا، وَيُقَدَّمُ الرِّجَالُ ثُمَّ الْخَنَاثَى ثُمَّ النِّسَاءُ، وَيَلِي كُلّاً صِبْيَانُهُ، وَلَا تَخَلَّلُ الْمُكَلَّفَةُ صُفُوفَ الرِّجَالِ مُشَارِكَةً وَإِلَّا فَسَدَتْ عَلَيْهَا وَعَلَى مَنْ خَلْفَهَا وَفِي صَفِّهَا إنْ عَلِمُوا، وَيَسُدُّ الْجَنَاحَ كُلُّ مُؤْتَمٍّ أَوْ مُتَأَهِّبٍ مُنْضَمٍّ إلَّا الصَّبِيَّ وَفَاسِدَ الصَّلَاةِ، فَيَنْجَذِبُ مَنْ بِجَنْبِ الْإِمَامِ أَوْ فِي صَفٍّ مُنْسَدٍّ لِلَّاحِقِ غَيْرِهِمَا.

  (فَصْلٌ) وَإِنَّمَا يَعْتَدُّ اللَّاحِقُ بِرَكْعَةٍ أَدْرَكَ رُكُوعَهَا، وَهِيَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا يَتَشَهَّدِ الْأَوْسَطَ مَنْ فَاتَتْهُ الْأُولَى مِنْ أَرْبَعٍ، وَيُتَابِعُهُ


  (وَلَا فَوْقَهَا) أي فوق القامة إذا كان البعد وأخواته (فِي الْمَسْجِدِ أوْ) كان هذا القدر وهو فوق القامة واقعاً (فِي ارْتِفَاعِ الْمُؤْتَمِّ) على الإمام (لَا) في ارتفاع (الْإِمَامِ) على المؤتم (فِيهِمَا) أي في المسجد وغيره فتفسد إذا ارتفع فوق القامة.

  (وَيُقَدَّمُ) من صفوف الجماعة (الرِّجَالُ ثُمَّ الْخَنَاثَى ثُمَّ النِّسَاءُ وَيَلِي كُلّاً) من الصفوف (صِبْيَانُهُ) فيلي الرجالَ الأولادُ، ويلي الخناثى الكبار الخناثى الصغارُ ... الخ (وَلَا تَخَلَّلُ) المرأة (الْمُكَلَّفَةُ صُفُوفَ الرِّجَالِ مُشَارِكَةً) لَهُمْ في الائتمام (وَإِلَّا) تأخرْ عنهم بل شاركتهم (فَسَدَتِ) الصلاة (عَلَيْهَا وَعَلَى مَنْ خَلْفَهَا) من الرجال (وَفِي صَفِّهَا إنْ عَلِمُوا) بتخللها حال الصلاة.

  (وَيَسُدُّ الْجَنَاحَ كُلُّ مُؤْتَمٍّ) قد دخل في الصلاة (أَوْ مُتَأَهِّبٍ) في حال التوجه ولما يكبر تكبيرة الإحرام (مُنْضَمٍّ) احترازاً من غير المنضم نحو المرأة (إلَّا الصَّبِيَّ وَفَاسِدَ الصَّلَاةِ) فساداً مجمعاً عليه أو في مذهبه عالماً فلا يسدُّ الجناح (فَيَنْجَذِبُ) ندباً (مَنْ) كان واقفاً (بِجَنْبِ الْإِمَامِ أَوْ فِي صَفٍّ مُنْسَدٍّ لِلَّاحِقِ غَيْرِهِمَا) أي غير الصبي وفاسد الصلاة، أمَّا إذا انجذب لهما فتفسد صلاته إذا كان عالماً، وإذا كان جاهلاً عاد بفعلٍ يسيرٍ إن أمكن وإلَّا صلى مكانه.

(فَصْلٌ) في صلاة اللاحق

  (وَإِنَّمَا يَعْتَدُّ اللَّاحِقُ بِرَكْعَةٍ) إذا (أَدْرَكَ رُكُوعَهَا) بقدر تسبيحةٍ (وَهِيَ) أي الركعة التي يدركها (أَوَّلُ صَلَاتِهِ) أي اللاحق (فِي الْأَصَحِّ) من المذهبين (وَلَا يَتَشَهَّدِ الْأَوْسَطَ مَنْ فَاتَتْهُ) الركعة (الْأُولَى مِنْ أَرْبَعٍ) لأنه لم يكن قد عمل إلا ركعةً (وَيُتَابِعُهُ) فلا يقعد للتشهد الأوسط في ثانيته التي هي ثالثة الإمام ...