مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

القول في الماء القليل

صفحة 340 - الجزء 2

  ولا لبسة فيه.

  فوقت الظهر والعصر جميعاً لمن أراد أن يفردهما أو يجمعهما معاً من دلوك الشمس إلى غروبها، إلى أن يظلم أفق السماء ويظهر أحد نجومها لذهاب ضوء الشمس وشعاعها، لا يعتد في ذلك كله بظهور الكواكب الدرية ولا اطلاعها، فإنها ربما طلع أحدها والشمس ظاهرة لم تغب، فلا يعمل من تلك الكواكب كلها على ظهور كوكب. [و] وقت المغرب والعشاء الليل كله، وزلف الليل فأول الليل وآخره، كل ذلك وقت لهما جميعا، من شاء أفردهما ومن شاء جمعهما معا. ووقت الفجر أجمع حتى يظهر قرن الشمس ويطلع، فهذه أوقات الصلوات وما بين لها من الأوقات، لا ما قال به فيها من لم ينصف ضعفة الرجال والنساء من كل مكلف لها⁣(⁣١) من عسير المقاييس، وما في ذلك على ضعفة الرجال والنساء من عسير المشقة والتلابيس، التي لو كلفوا عملها دون الصلاة لفرحوا⁣(⁣٢)، أو رمي بهم إليها وفيها لتاهوا وتطرحوا منها في عسر عسير، وحيرة وضيق وحرج كبير، فقال سبحانه رحمة منه بالمؤمنين: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ}⁣[الحج: ٧٨]، والحرج في كل أمر من الأمور فهو الضيق، والعسر في الأمور فهو التلبيس والأعاويق.


(١) لعلها: بها.

(٢) قوله #: «التي لو كلفوا عملها دون الصلاة لفرحوا» هذا اللفظ في سياق بيان مشقة الصلاة، وقوله: «لفرحوا» يدلل بذلك على عظم المشقة التي تفوق أي عمل آخر، فلو كلفوا بعمل آخر غير الصلاة لفرحوا؛ ليسلموا مشقة الصلوات. (من خط السيد العلامة المجتهد محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله).