فصل في الردة وما يتعلق بها
فصل في الردة وما يتعلق بها
  والمختار: أن ردة السكران غير صحيحة، كقول ح.
  وعن ش: تصح ردته.
  وردة الصبي لا تصح.
  وعن ح: تصح، لكن لا يقتل حتى يبلغ.
  ومن أكره على الردة، فالأفضل أن يصبر على القتل، ولا يأتي بها.
  ومن العلماء من قال: إن كان يرجوا نكاية في أعداء الله، فالأفضل أن يأتي بها. ومن نطق بالكفر مكرهاً لم يحكم بردته عند أئمة العترة وش، خلاف ك وح وف.
  والحجة للأول قوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ...}[النحل: ١٠٦]، وفيها تقديم وتأخير تقديره من كفر بالله من بعد إيمانه وينشرح بالكفر صدره فعليه غضب من الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
  والأسير إذا نطق بكلمة الكفر، فالظاهر الإكراه، فإذا مات ورثه المسلمون، لكن إذا عاد إلى الإسلام عرض عليه الشهادتان.
  فإن قالها علمنا أنه أتى بلفظ الكفر مكرهاً، وإن لم يأت، علمنا أنه أتى بالكفر معتقداً له.
  وإذا قال المرتد: ناظروني واكشفوا لي الحجة، احتمل أنه لا يجاب، لأن الإسلام قد ظهر.
  واحتمل أنه يجاب، وهذا هو المختار، لقوله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}[النحل: ١٢٥] وقطع المعذرة بإقامة الحجة.