فصل في الردة وما يتعلق بها
  ولا حقيقة للسحر عند أئمة العترة وح وص والمغربي والاستراباذي من ص ش. وقال ش وأكثر الفقهاء: له حقيقة، لأنه يوصل الألم، وربما مات وتغير عقله.
  والمختار: الأول، وأنه كافر.
  وتعلم السحر وتعليمه حرام، لقوله تعالى: {وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ ...}[البقرة: ١٠٢] وقوله ÷: «ليس منا من سحر أو سحر له ولا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له».
  ومن قال: إن تعلمه مباح [فقد](١) كفر، لأنه استحل ما علم تحريمه ضرورة من الدين.
  وأما وإن قال: تعلمه محرم، إلا أني تعلمته فهو فسق وليس بكفر، فلا يقتل.
  وعن ك: يقتل، لأنه زنديق.
  وما روي أنه سحر النبي ÷ بعض اليهود، حتى كان لا يدري ما يقول فهي رواية ضعيفة، لأن الله تعالى عصم الأنبياء عما يزيل العقل، وتفاصيل السحر وأنواعه ذكرناه في كتاب التحقيق.
  وذكر الإمام علي في أسباب الردة:
  أن من قال: أن القرآن كذب أو متناقض، لا يفهم معناه، فهو مرتد بالاجماع. ومن لبس الغيار أو الزنا معتقداً أنه حق كفر بالإجماع. فإن كان على وجه المداعبة.
  فعن أبي علي الجبائي وأبي القاسم الكعبي: أنه ردة لتشبهه بالكفرة، وقد قال ÷ له «من تشبه بقوم فهو منهم».
  والمختار: أنه ليس بكفر، كما هو رأي أئمة العترة والفريقين وأبي هاشم، وأبي رشيد وقاضي القضاة.
(١) فقد: زائدة في ب.