الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: حد المحاربين

صفحة 424 - الجزء 2

  والركوع والسجود للملوك إن اعتقد بذلك العبادة لمن سجد له كفر إجماعاً، وان إعتقد تعظيمه كفر عند أبي علي وأبي هاشم وأبي رشيد وقاضي القضاة.

  ومن حكى كلمة الكفر عن غيره لم يكفر إجماعاً، وكذا لو سبقت على لسانه، فإن نطق بها عمداً غير حاك كفر إجماعاً، وإن لم ينو بذلك شيئاً، لأن النية إنما يفتقر إليها، لأجل العبادة.

  والذمي إذا سب الرسول ÷ أو قال: القرآن كذب قتل ويكون ذلك نقضاً للذمة عند الهادي والناصر، وهو المختار.

  وعند م وح: لا يكون نقضاً للذمة ويؤدبون عند الشافعية، إن شرط عليهم في العقد أن لا يسبوا فهو نقض وإلا فلا.

  أما لو قال الذمي: الله ثالث ثلاثة وعزير ابن الله والمسيح ابن الله ومحمد ليس نبياً فلا يقتل، لأن هذا مذهبهم الذي عوهدوا عليه ووقعت الذمة من أجله.

  وإذا شهد على رجل شاهدان بالردة، وهو يجحد، فعن م وح: أن جحوده توبة، وهذا هو المختار، لأن الحدود، تدرأ بالشبهات.

  وعن الناصر وحكاية المزني عن ش: أن الجحود ليس بتوبة حتى ينطق بالشهادتين، كسائر الحقوق.

  وقال أحمد: إذا قامت البيئة لم تقبل له توبة، وهو خطأ، لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا ...}⁣[الأنفال: ٣٨].

  والباطنية يقولون: بقدم العالم ولهم مقالة يثبتون إلهين السابق والتالي ويبطلون الشرائع وهذا ردة.

  ولما جيئ إلى عمر بفتح مدينة تستر، قال: هل من مغربة خبر إلى آخره، وهو يروى بتشديد الراء، وفتح الغين وكسر الراء وفتحها، ومعناه: هل من خبر غريب هنا.