الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: حد المحاربين

صفحة 425 - الجزء 2

  واستتابة المرتد واجبة عند الهادي وط وأحد قولي ش، لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا}⁣[الأنفال: ٣٨].

  ورأي الناصر وم وح وأحد قولي ش، وهو المختار: أنها مستحبة، لقوله ÷: «من بدل دينه فاقتلوه». ولم يوجب الاستتابة ولأن قاتله لا يضمنه.

  وإذا ارتدد الرجل فجن أو تبرسم لم يقتل حتى يفيق، لأن المرتد إنما يقتل على ثبوته على الردة، والثبوت لا يعلم ممن جن.

  وفي الحديث أنه ÷ بعث سرية فيهم محلم بن جثامة، ومحلم: بالحاء المهملة، وجثامة بالجيم والثاء بثلاث، فجاءوا إلى رجل يقال له: عامر بن الأضبط ومعه غنيمة له يرعاها فحياهم بتحية الاسلام فقتله محلم وأخذ الغنم وبلغ ذلك إلى الرسول ÷ فقال: «ايتوني بمحلم» فجاء، فقال: «قتلته»، فقال: نعم، فقال: «هلا اطلعت على سويدا قلبه»، ثم قال: «قم لا غفر الله لك» فقام وهو يكفكف دموعه، فما لبث إلا ثلاثة أيام ومات فدفنوه فدفعته الأرض، ثم دفنوه، فدفعته الأرض، فقال الرسول ÷: «إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أراد أن يعرفكم حرمة ما بينكم» يعني: من العهود والذمم والمواثيق، ثم نزلت الآية وهي قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}⁣[النساء: ٩٤].

  وذهب المروزي وإسحاق بن راهوية، أن من تكرر كفره لم يصح اسلامه، واحتجوا بقول تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ...}⁣[النساء: ١٣٧].

  والمختار: صحة توبته، كمذهب العترة والفريقين، إلا أن ح قال: يحبس في الثانية.

  وش قال: يعزر لغيره.

  وأما الآية، فلها تأويلات.