الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: حد المحاربين

صفحة 426 - الجزء 2

  الأول: إن الذين أمنوا بموسى ثم كفروا به ثم أمنوا بعيسى ثم كفروا به ثم أمنوا بمحمد ثم كفروا به لم يكن الله ليغفر لهم الكفر بالأنبياء.

  التأويل الثاني: إن قوله تعالى: {ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا}⁣[النساء: ١٣٧]، يعني: اصراراً ولم يتوبوا. وإذا كان الكفر لإنكار واجب معلوم وتحليل محرم، فلا بد من الاقرار به، وإلا لم يصح الإسلام.

  وإذا صلى المرتد أو الحربي في دار الحرب، فهو اسلام، لا إذا صلى في دار الإسلام، لأنه محمول عليها.

  وإذا أكره الذمي على الإسلام لم يصح لقوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}⁣[البقرة: ٢٥٦]. وأما إذا أكره المرتد أو الحربي على الإسلام، فإنه يصح اسلامه، لأنه أكره على حق يلزمه.

  وقتل المرتد يخالف سائر الحدود، لقوله ÷: «من بدل دينه فاقتلوه»، وهذا الخطاب عام.

  وقول م: إن ذمته ليست هدراً، وأنه كالمحصن، مخالف للإجماع، فإنه لا قود على قاتله، لكن إن أراد الإمام أن يعزره فعل، لأنه جراة عليه.

  وفي قتل السيد لعبده المرتد احتمالان:

  يحتمل أن يجوز، كحد الزنا.

  ويحتمل أن لا يجوز، لأن القتل، لا يتعلق بصلاح ملكه، بخلاف حد الزنا، وهذا هو المختار.

  وما قاله ح: أن سبي المرتد جائز، وأن أم محمد بن الحنفية سبية من بني حنيفة لردتهم بانكار الزكاة، فقد قيل أنها أمة فسبيت إلى دار الحرب ومات سيدها فكان فيئاً.

  ويبدأ بقتال المرتدين قبل أهل الحرب، لأنهم أضر على الدين لرجوعهم عن الإسلام، ولأن الرسول ÷: جهز جيش اسامة في مرض موته، ثم قال في