باب: حد المحاربين
  مرضه: «جهزوا جيش أسامة» فلما ولي أبو بكر الخلافة وأراد انفاذه، كما أمر الرسول ÷ بانفاذه اجتمعت الصحابة إلى أبي بكر، وقالوا له: إن العرب قد ارتدت حول المدينة، فلو آخرت هذا الجيش، فقال: والله لو انثالت المدينة سباعاً ما أخرت جيشاً أمر رسول الله ÷ بانفاذه والدلالة أن أبا بكر لم ينكر عليهم، وإنما إعتذر بأن ذلك جيش جهزه رسول الله ÷، ولهذا فإن أبا بكر بدأ بقتال أهل الردة بعد تنفيذ جيش أسامة.
  والمختار من الاحتمالين: أن أولاد المرتدين لا يسبون، كآبائهم.
  وعن ح: يسبون إن ولدوا في دار الحرب، لا في دار الإسلام ومن انتقل من ملة كفرية إلى ملة أخرى، كاليهودي يتنصر. وعكسه، فرأي أئمة العترة وأحد قولي ش لا يعترض، لأن الشرع إنما ورد بقتل من ارتد عن الاسلام، وكما لا يعترض من خرج من قرية من قرى النصارى إلى قرية أخرى، وهذا هو المختار.
  وأحد قولي ش: يعترض لقوله ÷: «من بدل دينه فاقتلوه» ولأنهم لم يعاهدوا على التبديل.