فصل: لا قصاص على الحربي
  وحكى ع عن محمد بن يحيى: أن ذكر في الإيضاح: أن المأمور إن زال عقله بالتهديد فقتله(١) والحال هذه، فالقود على المكره الأمر، فإن لم يزل عقله، فعلى المأمور وتأوله ط، على أن الأمر لا يقدر على إنفاذ ما توعد به.
  وذكر ابن الصباغ: أن الإكراه على القتل، لا يكون إلا بالقتل دون الجرح. والمختار وهو الظاهر من مذهب العترة: أنه بالقتل والجرح معا، كالطلاق، ومثله ذكره الطبري والاسفراييني من اص ش.
  ولا فرق بين أن يكون من السلطان أو من اللصوص ونحوهم.
  وقال ح: لا بد أن ي يكون من جهة السلطان، وهذا لا وجه له.
  ولو قال له السلطان: أقتل زيداً أو عمراً، وإلا قتلتك، فقتل زيداً فهو مختار، وكذا لو قال: أقتل واحداً من أهل المدينة، وإلا قتلتك فقتل واحداً فهو مختار، لأن قتله لزيد إنما هو عن شهوة.
  وخبره منه فإن قال: اقتل نفسك، وإلا قتلتك، لم يكن هذا من الاكراه إذ لا بد من المغايرة.
  فإن قال: اقتلني وإلا قتلتك، فهذا يكون إكراهاً، فيسقط القصاص لمكان الشبهة في الإذن وتجب الدية.
  وإذا قتل المرتد ذميا قتل به، وإن قتل الذمي مرتداً، ففى ذلك تردد.
  والمختار: أنه لا يقتل به، لأن ما لا يضمنه المسلم لا يضمنه الذمي، ولا دية عليه.
  ولو قتل مسلم مرتداً تائباً أو مسلماً، ولم يعلم بالتوبة والإسلام، فالمختار من الاحتمالين: أن لا قود عليهن وعليه الدية.
  وقول علي # لمن قتل رجلاً ادعى أنه وجده مع امرأته: إن أقام بينه، وإلا أعطي برمته البرمة بضم الرء الحبل الذي يقاد به للقتل.
(١) في ب: فقتله.