الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: لا قصاص على الحربي

صفحة 435 - الجزء 2

  وحكى ع عن محمد بن يحيى: أن ذكر في الإيضاح: أن المأمور إن زال عقله بالتهديد فقتله⁣(⁣١) والحال هذه، فالقود على المكره الأمر، فإن لم يزل عقله، فعلى المأمور وتأوله ط، على أن الأمر لا يقدر على إنفاذ ما توعد به.

  وذكر ابن الصباغ: أن الإكراه على القتل، لا يكون إلا بالقتل دون الجرح. والمختار وهو الظاهر من مذهب العترة: أنه بالقتل والجرح معا، كالطلاق، ومثله ذكره الطبري والاسفراييني من اص ش.

  ولا فرق بين أن يكون من السلطان أو من اللصوص ونحوهم.

  وقال ح: لا بد أن ي يكون من جهة السلطان، وهذا لا وجه له.

  ولو قال له السلطان: أقتل زيداً أو عمراً، وإلا قتلتك، فقتل زيداً فهو مختار، وكذا لو قال: أقتل واحداً من أهل المدينة، وإلا قتلتك فقتل واحداً فهو مختار، لأن قتله لزيد إنما هو عن شهوة.

  وخبره منه فإن قال: اقتل نفسك، وإلا قتلتك، لم يكن هذا من الاكراه إذ لا بد من المغايرة.

  فإن قال: اقتلني وإلا قتلتك، فهذا يكون إكراهاً، فيسقط القصاص لمكان الشبهة في الإذن وتجب الدية.

  وإذا قتل المرتد ذميا قتل به، وإن قتل الذمي مرتداً، ففى ذلك تردد.

  والمختار: أنه لا يقتل به، لأن ما لا يضمنه المسلم لا يضمنه الذمي، ولا دية عليه.

  ولو قتل مسلم مرتداً تائباً أو مسلماً، ولم يعلم بالتوبة والإسلام، فالمختار من الاحتمالين: أن لا قود عليهن وعليه الدية.

  وقول علي # لمن قتل رجلاً ادعى أنه وجده مع امرأته: إن أقام بينه، وإلا أعطي برمته البرمة بضم الرء الحبل الذي يقاد به للقتل.


(١) في ب: فقتله.