فصل: لا قصاص على الحربي
  وروي أن رجلاً على عهد عمر خرج في بعض غزواته، واستخلف يهودياً على امرأته يخدمها، فلما كان في بعض الليالي خرج رجل من المسلمين في السحر، فسمع اليهودي وهو يقول:
  واشعث غره الإسلام مني ... خلوت بعرسه ليل التمام
  ابيت على ترايبها ويمسي ... على جرداء لاحقة الحزام
  كأن مجامع الربلات منها ... فيام ينظرون إلى فيام
  فدخل عليه ذلك الرجل، فقتله، فأخبر بذلك عمر، فأهدر دم اليهودي، وهذا محمول على أن اليهودي كان محصناً، الربلات: الراء والباء بنقطة من اسفلها لحم الفخذين، شبهها بالفيام، والقيام بالفا والياء بنقطتين من أسفلها: جماعة الناس، فهذا يدل على المختار أن من قتل المحصن الزاني، فلا قود عليه.
  ويجب القصاص على شريك النفس والسبع والإمام عند أئمة العترة واحد قولي ش، وهو المختار.
  والأخير من قولي ش(١): لا قود عليه.
  وإذا جرح رجل غيره جراحه يقتل مثلها عامداً على قتله، فداوي المجروح نفسه بسم قاتل على الفور، فلا قصاص على الأول، وهو الجارح، لأنه قطع سراية جرحه باستعمال السم معاً، فصار كقطع الوريد بعد قطع اليد.
  وإن كان السم قد يقتل وقد لا يقتل، لكن الغالب عدم القتل وجب القصاص.
  وإن كان الغالب القتل، ففي القصاص تردد.
  المختار: وجوبه كما لو شاركه الغير في ذبح نفسه.
  وإذا قطع حلقوم رجل أو قده نصفين، ثم جنى جناية لم يجب عليه شيء ومن التجا إلى الحرم وقد وجب عليه حد أو قصاص لم يستوفي منه، لكن لا يطعم ولا
(١) في ب: وإذا.