فصل: في الجناية على الأعضاء والقصاص فيها.
  الزائدة(١) في محل الأصلية، لكنها ضعيفة، فأما لو كانت في محل آخر لم يقتص منها، لأنها كالجنسين، وإن أحب أخذ الدية فله ذلك.
  ولا يقتص من الزائدة إذا كانت أكثر أنامل.
  وإن قطع كفاً عليها إصبع زائدة وله اصبع زائدة، ثبت القصاص إن استويا في المحل والأنامل، وإن(٢) اختلف محلها لم يقتص من الكف وإن اتفق واختلفت الأنامل، فإن كانت أنامل الجاني أكثر لم يقتص من الكف، لأنه يأخذ أكثر حقه، وإن كانت أقل إقتص وأخذ في الزائد حكومة.
  فإن كان كف المقطوع لها ثلاث أصابع صحاح، واصبعان شلا، وكان كف القاطع صحيحة لم يكن للمجني عليه أن يقتص من الكف ولو رضي الجاني، لأنه يأخذ أكثر كما لو رضي الحر أن يقتص منه للعبد، وللمجني عليه أن يقتص من الأصابع الثلاث وله حكومة الشلاوين.
  وإن كان القاطع صاحب الشلاوين خير المجني عليه بين الدية والقصاص، وإن كانت أصابع الجاني ناقصه عن الخمس.
  فعن ح: يقتص ولا شيء له للزائد.
  وعن ش: يقتص ويأخذ دية ما نقص عن أصابعه، فهذا هو المختار، لقوله تعالى: {بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}[البقرة: ١٩٤]، ولأنه أخذ بعض حقه، فكان له أرش الباقي، كما لو قطع اصبعان، فلم تؤخذ للجاني إلا واحدة.
  ولا يقتص باصابع لا أظفار لها باصابع لها أظفار(٣)، ويجوز العكس.
  وتؤخذ أنملة لها طرف واحد بأنملة لها طرفان مع الحكومة، لا العكس، فإن كان للجميع طرفان في اصبع ويد متساويتان ثبت القصاص
(١) في ب: الزيادة.
(٢) في ب: فإن.
(٣) ما بين القوسين: زائدة في ب.