فصل: في الجناية على الأعضاء والقصاص فيها.
  وإذا قطعت اصبع فسرت إلى الكف، حتى سقطت، احتمل أن لا قصاص.
  واحتمل أنه يثبت القصاص في الاصبعن وهو المختار، لأنه قد ثبت، فلا تسقط بالسراية، والكلام في الرجلين، كما ذكر في اليدين.
  وإذا كان للمجني عليه كفان، أو قدمان في ساق فقطعا اقتص، وأخذ حكومة للزائد، وإن قطعت واحدة وهي زائدة، فله حكومة، وإن استويا في المنبت، اقتص إذا كان يمشي عليهما.
  وإن كان الجاني الذي له الكفان، فإن عرفت الأصلية وأمكن قطعها منفردة قطعت وإن لم يمكن أو استويا، فلا قصاص، وللمجني عليه الدية.
  والمختار من الإحتمالين ثبوت القصاص في الإليتين، فهما اللحمتان بين الظهر والفخذين، لأن لهما حدا ينتهيان إليه.
  ويثبت القصاص في الذكر، فيوخذ ذكر الرجل بذكر الصبي، وذكر الشاب بذكر الشيخ وذكر الفحل بذكر الخصي والعنين، خلافا لمالك وأحمد.
  والحجة أنهما متساويان، لكن عدم أحدهما الجماع، لمعنى في غيره، كما قلنا في إذن السميع بالأصم.
  ولا يؤخذ الصحيح بالذكر الأشل، وهو الذي لا ينتشر بحال. وإن قطع بعض الذكر اقتص منه، خلاف للمروزي، ويعتبر بالتجزئة لا بالمساحة.
  ويقتص للمختون من الأغلف، لأن الجلدة مستحقه للقطع.
  ويثبت القصاص في الأنثيين، فإن قطع أحدهما أو الجلدة المحيطة رجع إلى أهل الخبرة، فإن قالوا: القصاص يفسد الباقي، فلا قصاص، وإلا ثبت.
  والمختار ثبوت القصاص في الشفرين، وهما اللحم المحيط بفرج المرأة خلافا لبعض اص ش.
  ولا قصاص في قطع ذكر الخنثى وانثييه وشفريه، سوآء قطعه رجل أو امرأة أو أجنبي وله الأرش.