فصل: في الشجاج في الرأس وغيره
  وإذا أمر الحاكم الولي بقتل الجاهل قصاصاً، ولم يخرج الولد، فلا ضمان، وإن خرج حيا، فالدية والكفارة، وإن خرج ميتاً، فالغرة لكن إن كانا عالمين، أو الحاكم، فالضمان على الحاكم، وكذا الكفارة، لأنه مكنه من ذلك، ولأنه العارف للأحكام، وإن جهل الحاكم وعلم الولي، عذر الحاكم، والضمان على الولي وإن جهلا بالحمل معاً.
  احتمل أن الضمان على الحاكم، لأنهما استويا فأشبه مالو علما.
  واحتمل أنه على الولي، وهو المختار، لأن جهل الحاكم عذر، والولي هو المباشر فلزمه الضمان.
  وإذا جني عليه هاشمة أو منقلة، فمات أو كسر يده من العضد أو رجله من الفخذ ومات، احتمل أن لا يقتص إلا بالسيف، واحتمل أن يفعل كذلك، وهو المختار، لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ...}[البقرة: ١٩٤]، فإن لم يمت قتله بالسيف.
  وإذا هشم فذهب ضوءه، اقتص لذهابه بوضع الكافور في العين، أو بتقريب حديدة محماه.
  فإن أوضحه فذهب ضوءه اقتص بموضحة، فإن ذهب ضوءه، وإلا احتيل عليه، بما ذكر، وكذا إن لطمه فذهب ضوءه. وروي أن أعرابياً قدم بجلوبة إلى المدينة يبيعها فساومه غلام لعثمان بن عفان فتنازعا فلطمه وأذهب ضوء عينيه، فقال عثمان: هل لك أن أضاعف لك الدية وتعفو عنه، فأبى فرفعهما إلى أمير المؤمنين، فدعا بمرآة فأحماها ثم وضع القطن على عينه الأخرى، ثم أخذ المرأة بكلبتين فأدناها من عينيه حتى سال إنسان عينه.
  وإذا قلع عين رجل باصبعه لم يمكن من قلع عينه باصبعه، بل بحديدة، لأنه أيسر.