باب الأذان
  وكذا إذا عرض عارض قضاه، لما روي أنه ÷ تقدم للصلاة جنباً، ثم قال: مكانكم فخرج واغتسل ورجع ورأسه يقطر.
  ويستحب للإمام إذا سمع المؤذن في الفجر وهو في بيته أن يصلي ركعتين، الفجر يضطجع حتى يأتيه المؤذن؛ لأن النبي ÷ كان يفعل ذلك، وتستحب الصلاة بين كل أذانين.
  وما روي أن عمر أمر بالكف عن حي على خير العمل، فللإمام المنع عن بعض المسائل الاجتهادية لمصلحة يراها، ولا يعترض عليه.
  والتثويب الرجوع، قال الله تعالى: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً}[البقرة: ١٢٥]. أي مرجعاً. وقال الشاعر:
  وكل حي وإن طالت سلامته ... يوما له من دواعي الموت تثويب
  وإذا كان الأذان لجماعة، استحب رفع الصوت بالأذان، ليحصل الإعلام، فإن خافت بالكل أعاده، وإن خافت بالبعض، فإن شاء أعاد ما خافت، وإن شاء استأنف الكل.
  وقد ذكر الإمام: أن الترتيب فيه واجب، بلا خلاف.
  وفي الحديث: «يغفر للمؤذن من صوته، ويشهد له كل رطب ويابس». والمدى هو المدد، لكنه أبدل ممن أحد حرفي التضعيف ألفاً، والمدد: هو الغاية، وله معنيان:
  الأول: أن المراد يرفع الله له درجات عاليات في الجنة، فوضع المغفرة مكان جزائها؛ لأنها سبب فيه.
  والثاني: أن الله تعالى يكرر عليه العفو والمغفرة؛ بمقدار تقطيع صوته في الأذان وكلاهما لا غبار عليه.
  ويكره رفع الصوت الذي نخشى به انشقاق حلقه، وإذا أذن لنفسه لم يرفع صوته؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى الإعلام.