فصل: الجناية على البهائم
  المختار: انه للآخذ ولا شي للمالك لظاهر الحديث، فإنه لم يفصل فيه أ وذلك قوله ÷: «من أهمل حيواناً في مضيعة ملك عليه».
  والمنبوذات كالمهملات وذلك ما يتساقط من السنابل في الطرق ونحوها.
  قال الإمام # فيما لا يجوز قتله لعدم المضرة أوروي أن علياً بن الحسين # قتل نملة فربط فرساً في سبيل الله.
  وقد قال الرسول ÷: «من قتل عصفوراً لغير أكله جآء يوم القيامة وله صراخ عند العرش يقول: يارب سل هذا فيما قتلني».
  والواجب التوبة من غير غرامة، ولا كفارة.
  وإذا اختار السيد تسليم أرش جناية، ثم مات العبد كان الضمان على السيد ورهنه بعد جنايته اختيار لنقل الأرش إلى ذمته.
  ويجوز دفع الصائل، بلا خلاف بين الأئمة والفقهاء، لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}[البقرة: ١٩٥]، وقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}[النساء: ٢٩]، سواء كان الصائل مسلماً أو كافراً أو صبياً أو مجنوناً أو بهيمة. وأما الضمان فرأي أئمة العترة أنه لا ضمان، وهو محكي عن ش وك.
  وعن ف: استقبح أن أضمنه.
  وقال ح ومحمد: لا يضمن البالغ وتضمن البهيمة، وفي الصبي والمجنون تردد. والحجة ما ذكرناه من الآيتين، ولأنه ألجئ إلى قتل نفسه.
  وأما جواز الاستسلام له، فإن كان بهيمة أو ذمياً لم يجز، لأن الذمي قصده للمسلم نقض، والاستسلام له فيه صغار على الاسلام، والبهيمة لا حرمة لها. وإن كان الصائل مسلماً، احتمل أن يجوز، لقوله ÷ الحذيفة في وصف الفتن: «كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل».
  ويحتمل أن لا يجوز، وهو المختار، لأنه إذا أصال فلا حرمة له.