الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: الجناية على البهائم

صفحة 474 - الجزء 2

  والمصول عليه محترم، وحديث حذيفة محمول على ترك القتل في الفتنة، حذراً من إثارتها.

  وإذا سقط زق زيت من سطح على رأس إنسان، فمزقه، احتمل أن يضمنه، كالمضطر إلى طعام الير في المخمصة.

  و احتمل ألا يضمنه، لأنه مستحق للدفع، فأشبه الصائل، وهذا هو المختار، لعدم الضمان. وهكذا الاحتمالان إذا اضطر في البيت وعلى بابه بهيمة، لم يتمكن من الخروج، إلا بقتلها، والمختار: عدم الضمان، كالصائل.

  ويجوز الإيثار في المخمصة، لأن الحرمة شاملة للجميع، وقصة قتلى أحد مشهورة، فإنهم لما صرعوا أتى لهم بالماء ليشربوه، وفيهم رمق، كان أحدهم يؤتى بالماء، فيؤثر به صاحبه، حتى ماتوا جميعاً رحمهم الله، والماء في كف الساقي، فهذا هو الايثار، وصدق الأخوة في الدين.

  والدفع من الصائل، في كل معصوم من النفوس والفروج والأموال، ولو قتل، لقوله ÷: «من قتل دون ماله فهو شهيد». وقوله لقوله ÷: «حرمة مال المؤمن كحرمة دمه». ولم يفصل. فيجوز الدفع ولو عن الدرهم الواحد، وهو الصحيح عند اص ش.

  وله قول قديم: أنه لا يدفع عن المال بالقتل. فأما وجوب الدفع عن الغير، فيحتمل أن يجب إذا لم يلحقه ضرر في نفس، ولا مال ولا عرض من باب إزالة المنكر.

  ويحتمل أن لا يجب عليه، وهو المختار، لأن شهر السلاح إلى الإمام، فيكون ذلك متوجهاً عليه. وهكذا الإحتمالان في حقوق الله، كشرب الخمر ونحوه.

  فالمختار: أنه لا يتوجه على الآحاد من المسلمين إذ لا قوة لهم، وإنما يتوجه على الإمام وأما الجواز فيجوز.