فصل: الجناية على البهائم
  ويجب في الدفع أن يكون بالتدريج بالأخف، فالأخف، فإن أمكن المصول عليه الهرب، احتمل أن يجوز له الدفع مع إمكان الهرب، لأنه حق له فلا يجوز له أن يطالبه.
  واحتمل أن لا يجوز الدفع ويتعين الهرب، وهذا هو المختار، لأن الهرب أخف من الجرح والقتل، ولا حاجة إليهما مع الهرب، كما ليس له القتل مع حصول الغرض بالضرب.
  والاعتبار بحالة الصول، فلو كان الصائل يندفع بالسوط لو وجد وكان معدوماً، والسيف حاضر، جاز الدفع بالسيف.
  ومن يطلع إلى حرم الغير من شعب الباب وإخراقه أو طاقة في الجدار جاز قلع عينيه بحصاة أو طعنها بعود من غير تقدم إنذار له ولا فرق، بين أن يتطلع من ملكه أو من الشارع، فلو كان الباب مفتوحاً فنظر لم يقصد بمضرة، لأن التقصير من صاحب الدار. ولو كان للناظر حرم في الدار لم يقصد بمضرة، لأن ذلك شبهة، ولا يقصد المتعدي إلا بالرمي بالحجر والبندقة والطعن بالعود، لأنه قد يخطئ ويصيب.
  ولا يجوز رميه بالسهام ولا طعنه بالرمح، فإن فعل ذلك وجب القصاص ولا رخصة به. ويجوز طعن عينيه واغماؤه، والأصل أن الرسول لقوله ÷ الرأى رجلاً ينظر إلى حجرته من شعب الباب وأخراقه وكان في يده عود يحك به رأسه، فقال: «لو أنك تنظرني لطعنت عينيك».
  قال الإمام #: لو انعكست العادة في بعض الأسقاع بحفظ البهائم نهاراً لا ليلاً، فإن الحكم ينعكس، لأنه تابع للعادة.
  ولو سرح الراعي الأغنام بعيدة من المزارع وغفل ساعة على جهة الندرة حتى أفسدت زرعاً لم يكن ضامناً، لأنهم قد يعذرون في الغفلة، النادرة ولو سرحها بقرب المزارع ضمن على كل حال، لأنه مقصر. ولو سرحها ليلاً،