فصل: الجناية على البهائم
  فدخلت البساتين ذات الجدر، وكانت أبوابها مفتحة، فلا ضمان، لأن التقصير إنما جاء من جهة أربابها.
  فإن سرحها ليلاً فأكلت المزارع المصاحبة التي لا أبواب لها ضمن، إذ لا تقصير من أربابها.
  وإنما أجاز الهادي حبس الدابة تؤخذ في المزارع ليلة، لأن رد الليل لم تجر به العادة، فلو أمكن ضمن إن لم يرد.
  وقوله لقوله ÷: «العجماء جبار». المراد بالجبار أنه لا ضمان فيه، فكأنه مخير لا جناية عليه أخذاً من قولهم: انجبر العظم إذا عاد صحيحاً بعد كسره.
  وإذا كانت الدابة في يد صاحبها، ضمن ما جئت بيدها ورجلها وفمها.
  فأما الغبار الذي يثور من مشيتها في الشوارع، فيفسد الفواكه، فلا ضمان عليه، لأن ذلك ضرورة.
  وقول م: أن البقرة إذا كانت غير معروفة بالنطح، فأرسلها صاحبها في الرعي فجنت فوراً، ضمن، لأن إرساله ملاصق الجنايتها، فلهذا ضمن، وإن جنت متراخية لم يضمن، لأن ذلك باختيارها، وهذا نظر دقيق، كما لو أرسل حية، ضمن ما جنت فوراً، لا متراخياً، ويمكن أن يقال: إذ لم تعرف البقرة بالنطح، فلا ضمان، سواء جنت فوراً أو متراخياً، لقوله ÷: «العجماء جبار» ولم يفصل، فدلالة الخبر أولى من القياس.
  وقوله لقوله ÷: «اقتلوا كل أسود بهيم ذي طفتين».
  تعني الطفتين، فوق عينيه. وقيل: أراد الحيات، ذات الطفتين، وهما خطان على الظهر.
  وإذا أخرج الرجل دابة من زرعه، فانسرحت في مزرعة رجل، فلا ضمان على المخرج، لأنه غير متعد باخراجها، فإن كان زرع الغير يحيط بزرعه، بحيث لا يمكن إخراجها إلا بإفساد، كان ضامناً.