الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: الجناية على البهائم

صفحة 477 - الجزء 2

  وإذا انحرق ثوب إنسان بحطب على دابة، فإنه ينظر، فإن كان بصيراً مقابلاً ووجد منخرقاً، لم يضمن له الثوب، وكذا إذا كان مستدبراً ونبهه صاحب الدابة، فلا ضمان، وإن لم ينبهه ضمن.

  وإذا جنت الهرة، فإن كانت غير مملوكة وأكلت الحمام والدجاج ونحو ذلك، احتمل أن يجوز قتلها، وتلحق بالفواسق الخمس. واحتمل أن لا يجوز، وهو المختار، لأن هذه ضراوة عارضة، فتنفر إلى البراري، لأن الغالب منها الهدوء، ولهذا أصغى لها الإناء ÷ وقال: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات».

  وفي الحديث أن امرأة حبست هرة حتى ماتت، فعذبها الله، وقال: «فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض». والخشاش بالخاء بنقطة من أعلى وبالسين بثلاث من أعلى، ويروى بفتح الحاء وكسرها والفتح أكثر وهي حشرات الأرض. وأما إذا كانت مملوكة فجنت بقتل طير أو بقلب إناء، أو نحو ذلك، فإنه يحتمل أن يضمن صاحبها، ليلاً لا نهاراً. ح أظنه أراد العكس، وإلا فهو هكذا.

  لأن الأطعمة تحفظ ليلاً في العادة، وكذا الحمام والدجاج، ويحتمل أن لا يضمن صاحبها، وهذا هو المختار، لأن العادة لم تجر بحفظ السنانير.