كتاب الديات
كتاب الديات
  المختار في أصناف الدية أنها ستة أصناف، كما اختاره الأخوان، وقد قال: لم يذكر الهادي الحلل ولا أنكرها، والأولى أنها واجبة، لأن اعتماده، إنما كان على ما رواه زيد بن علي عن علي عليه السلا م: وذكر فيه الحلل. فوجب اعتماده، والحلل: ما يتأحله، والحلة: إزار ورداء أو قميص وسراويل.
  يؤخذ كل من أصحابه، والإبل من عرب الحجاز ومكة والمدينة، لأنها الغالب في أموالهم، والبقر من أهلها، وخاصة من أهل تهامة، والشا من الأكراد ونحوهم، والذهب من أهل مصر والعراق والشام والمغرب، والفضة من أهل خراسان.
  وإذا اختلف في نوع الإبل أخرج مما عنده، فلا يطلبه الولي أعلى ولا يسلم أدنى. ولا يخرج مراضاً بجرب ونحوه من الحيوانات.
  ويجوز إخراج رديء الجنس من الذهب والفضة، لأنها مبنية على التخفيف، وذلك كالفضة اليابسة.
  وسن الغنم الجذع من الضأن، ويجوز في البقر التبايع والمسان، كالزكاة. ولا يؤخذ المغشوش بالنحاس ونحوه.
  والصابؤون من النصارى والسامرية من اليهود، وهم معطلة كفار، لا حرمة لدمائهم، لأنهم خارجون عن اليهود بعبادة العجل، ولهم مذاهب في الإلاهيات توجب خروجهم عن أهل الكتابين، فكذا عبدة الأوثان والأنوار، كالشمس والقمر والنجوم لا حرمة لدمائهم، بقود ولا دية، فمن أسلم منهم وهاجر فهو كالمسلمين، ومن لم يهاجر، فقال ح: لا يعصم دمه، ولا ماله إلا بالهجرة.
  وقال ش: يعصم وإن لم يهاجر، وهو المختار، لأن العصمة بالدين.