كتاب الديات
  ولا عصمة لأهل الحرب والمرتدين، هذا فيمن بلغته دعوة الرسول ÷ فلو فرضنا وجود قوم لم تبلغهم دعوة النبي الله ولا غيره من الأنبياء، احتمل أنهم معصومون، فيجب القصاص على من قتلهم، لأنهم معذورون.
  واحتمل أنه لا عصمة بالقود على من قتلهم لعدم أصل الدين، ويعصمون بأخس الديات وهي دية المجوس ثمانمائة على ما ذهب إليه الناصر وش وك وهو المختار. ويحتمل إسقاط الدية، لعدم الدين.
  والمختار: أن في عين الأعور دية كاملة، كما حكي عن أمير المؤمنين كرم اللهُ وَجْهَهُ وعمر وابن عمر وك وأحمد وإسحاق.
  وقد قيل: إن الأعور يزداد قوة للإدراك.
  وإذا شخصت العين أو إحولت بالجناية، فحكومة، وفي الأجفان الأربعة دية عند أئمة العترة والفريقين.
  وعن ك: فيها حكومة.
  وما زاد فبحسابه عند القاسمية.
  وعند الناصر: في الأعلى ثلث دية العين، وفي الأسفل نصف.
  وإن قطع أهداب العينين، وهو الشعر في أطراف الأجفان، فلم تعد.
  فقال ح: فيه الدية، لأن فيه جمالاً ومنفعة.
  وقال ش: الحكومة، وهو المختار، لأن فيه جمالاً من غير منفعة، فصار كالأظفار.
  وإن قله العينين والأجفان وجب ديتان.
  وإن(١) قلع الأجفان وعليها أهداب، فالمختار من الاحتمالين، أنه لا يجب إلا دية، كما لو قطع يداً عليها شعر.
(١) في ب: فإن.