كتاب الديات
  أما لو بدأ بقطع الأهداب، ثم الجفان، فدية وحكومة.
  فإن قطع الحاجبين من أصلهما، ففيهما الدية، وهو قول ح، كالأجفان.
  وعن ش: حكومة.
  فإن أزال شعرهما، فلم يعد فحكومة.
  وإن جنى على الجفنين، فصارا لا ينطبقان، فالمختار من الاحتمالين، الحكومة.
  ويحتمل نصف الدية.
  وفي العين القائمة حكومة.
  وأما أذن الأصم فدية. وما ذهب من الأذن فبحسابه، كالجفن.
  فإن حشفت فصارت الأذن يابسة، احتمل أن تجب فيها ديتها، كما لو شلت اليد.
  واحتمل، الحكومة، وهو المختار، لأن النفع باق.
  وإن جنى على حشفة [قطعها](١)، فحكومة، كاليد الشلى. وفي شرخ الأذن حكومة، وكذا في خرقها، والتصاقها بالرأس، وميلانها. ولإزالة شعرها التعزير والأدب، ولا شيئ لأن المنفعة باقية، ولم يحصل إلا الألم.
  والأنف طبقات أربع:
  الأولى: القصبة، وهي العظم المنحدر من مجمع الحاجبين.
  الثانية: المارن، وهو الغظروف اللين.
  الثالثة: الأرنبة وهو الغضروف الذي يجمع المنخرين.
  الرابعة: الروثة، وهو طرف الأنف، ولهذا يقال: فلان يضرب بلسانه على روثة أنفه. فاذا استؤصلت الأنف جدعاً من أصل القصبة، فلا خلاف بين الأئمة والفقهاء: أن فيها دية كاملة. وفي كتاب رسول الله ÷ في الأنف إذا أوعب ما رنه الدية. معنى أو عب: أي استؤصل.
(١) في ب: فقطعها.