الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الأذان

صفحة 103 - الجزء 1

  ويستحب الموالاة، فإن فصل يسيراً لم يضر، وإن طال الفصل ففي بطلان ما فعل وجهان:

  وأصل الإقامة: إقوامة، فقلبت الواو ألفاً، وانتقى ألفان ساكنان فحذف أحدهما.

  ولا تجوز الإقامة على الراحلة، كالفرض، وجاز الأذان على الراحلة، كالنقل.

  ولا تجوز الإقامة من قعود؛ لأن الخلف والسلف على القيام. ويجوز الأذان من قعود؛ لأن المقصود به الإعلام.

  ويستحب أن يتحول المؤذن من موضع أذانه إلى موضع آخر، فيقيم فيه، وفي حديث عبد الله بن زيد أن الرجل الذي رآه في المنام يستأخر غير كثير للإقامة ويستحب أن لا يقيم حتى يرى الإمام، لقوله ÷: «لا تقيموا للصلاة حتى تروني».

  ويؤذن المؤذن من غير أمر ولا يقيم إلا بأمر.

  ويستحب لمن سمع الإقامة أن يقول بمقالته، إلا في الحيعلة، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي لفظ الإقامة يقول: أقامها الله وأدامها لما روي أن الرسول ÷ قال ذلك، وإذا تكلم في الإقامة بيسير لم تبطل الإقامة عند أئمة العترة وفقهاء الأمة. وقال الزهري: تبطل، ويستحب الدعاء بين الأذان والإقامة، ويكره الخروج من المسجد عند الأذان إلا لعذر، وتشتد الكراهة عند الإقامة سواء كان الخروج لعذر أو لغير، لأن ذلك إعراض، وفي الحديث عنه ÷: «من أراد البلاء عالاً غير آجل فليولي عند الدعاء وليغن عند الأذان».

  ويفترق الأذان والإقامة في أن الأذان يتولاه أكثر من واحد، بخلاف الإقامة، وأن الخروج عند الأذان يجوز للعذر، وعند الإقامة لا يجوز لعذر ولا لغير عذر.

  والسنة في الأذان أن الوقف وإن وصل ترك الأفضل وأعرب.